Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
٩٢/أ والخصومة تدور على خمسة أركان : الدعوى ، والجواب ، واليمين ، والنكول ، والبينة .
الركن الأول : في الدعوى
والمدَّعي : كلُّ مَن يدعي أمراً باطناً خفياً ، والمدَّعى عليه: كلُّ مَن يدعي أمراً ظاهراً جلياً(٣) ، والمسموع : هو الدعوى المعلومة الملزمة .
ودعوى النكاح في أشهر القولين(٤) غير مسموعة مجملة حتى يذكر أنه نكحها بولي مرشد وشاهدي عَدْلٍ ورضاها ؛ لكثرة الاختلاف في أحكام النكاح ، ثم يستحلف ويجري فيه النكول ورَدُّ اليمين ، وكذا الدعوى في كفالة النفس يجري فيها اليمين ، إلا أنها ضعيفةٌ في القياس صحيحةٌ في الأثر(٥) .
الركن الثاني : الجواب
وهو إما إقرار أو إنكار ، وفيه مسألتان :
إحداهما : لو ادَّعى داراً في يدي رجل وقال : ليست بملكِ لي وهي لفلان الغائب .. كُتب إقرارُه، وسُمِعَتْ بينةُ المدَّعي على الحاضر ليَدِهِ ، وقُضِيَ بها ، وكُتِبَ
(١) هي لغة: الطلب والتمني، وتجمع على دعاوى بفتح الواو وكسرها ، وشرعاً: إخبار عن وجوب حقّ على غيره عند حاكم. اهـ ((مغني المحتاج)) (٤/ ٤٦١).
(٢) جمع بيّنة ، وهم الشهود ، سمّوا بذلك لأن بهم يتبين الحق ، وأفرد المصنف رحمه الله الدعوى وجمع البيّنات ؛ لأن حقيقة الدعوى واحدة والبينات مختلفة . اهـ المرجع السابق.
(٣) عبارة ((المنهاج)): ( والأظهر: أن المدَّعي من يخالف قوله الظاهر، والمدَّعى عليه مَن يوافقه) اهـ انظر: ((مغني المحتاج)) (٤/ ٤٦٤).
(٤) معتمد، وهو الأصح كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (٤٦٥/٤).
(٥) انظر ((الحاوي)) (٣٤١/٢١-٣٤٢).
698