Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
قيمةَ الثوب المسروق ربعُ دينار ، وعدلان أنه أقلُّ من ربع دينار .. فلا قطع ، ويجب أقلُّ القيمتين في الغرم .
الرابعة: لو شهد أجنبيان لعبد بأنه أعتقه في وصيته وهو الثلث ، وشهد وارثان لعبد آخر أنه أعتقه وهو أيضاً ثلث .. عَتَق نصفُ كل واحد منهما(١) ، وفيها قول آخر(٢) : أنه يُقْرَعُ بينهما .
أما إذا زاد(٣) الوارثان أنه رجع عن الأول، وكان الثاني مثلَ الأول في القيمة .. فلا تهمةَ في شهادتهما ، ولو كان قيمةُ الثاني سدسَ المال .. عَتَقَ الذي هو ثلثُ الشهادة بلا قرعة ، ورُدَّت شهادةُ الوارثين ؛ للتهمة ، وعَتَقَ الذي هو سدسٌ أيضاً بإقرارهما .
الخامسة : لو شهد عدلان أنه أوصى لرجل بالثلث ، وشهد آخران لآخر كذلك ، وشهد آخران أنه رجع عن إحدى الوصيتين من غير تعيين .. فالثُّلُثُ بينهما نصفان(٤).
كسبُ العبد المشهود على عتقه يُعدَّل على يد عَدْل إلى أن يتمَّ تعديلُ الشهود(٥).
(١) ضعيف، والمذهب كما في ((الروضة)) (٨٦/١٢) أنه يقرع بينهما وهو القول الثاني الآتي، وانظر (( مغني المحتاج)) (٤٨٨/٤).
(٢) معتمد كما مرَّ .
(٣) في (ب): ( أراد).
(٤) قال في «الروضة)) (٨٩/١٢): (واختُلِف في وجهه، فقال الجمهور: إبهامُ الشهادة بالرجوع يمنع قبولها كما لو شهد أنه أوصى لأحدهما ، وقال القفال : تقبل هذه الشهادة ؛ لأن الوصية تحتمل الإبهام ويقسم الرجوع بينهما وكأنه ردّ وصية كلّ واحد إلى السُّلُس ) اهـ ثم ذكر فائدة هذا الخلاف فانظره .
(٥) المراد من المسألة كما في ((الحاوي)) (٣٠٩/٢١): أنه يلزم الحاكم أن يحتاط للسّيد المشهود على عتقه عبده حتی یتمّ تعدیل الشهود ، ویکون الاحتياط بأمرين :
الأول : أن يضع العبد في يد أمين نيابة عن السيد .
والثاني : أن يؤجّر العبد بأجرة ينفق عليه منها ، ويوقف باقيها على عدالة الشاهدين ؛ فإن ثبتت عدالتهما .. حكم بعتقه ورُدَّ عليه باقي أجرته، وإلا .. حكم برقُّه وإعادته إلى سيده مع بقية أجرته . وانظر ((الروضة)) (١١/ ٢٥٧).
695