Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
قيل : لا بأس لو قسم وكتب في القضية أني قسمتُها على إقرارهم من غير ثبوت الملك ، والأول أصح(١).
حَسَنٌّ أن تكون أجرةُ القسام من بيت المال ، فإن لم يكن .. فليستأجره ، وسَمَّوا الفرضَ والتزم كلُّ شريك ما سُمِّي، ولو أطلقوا .. أَلْزَمَهم أجرتَه على مقادير حصصهم(٢) ، والله أعلم.
***
(١) معتمد، وهو المذهب كما في ((الروضة)) (٢١٩/١١)، هذا وقد صحح المصنف رحمه الله في ((الوجيز)) القول الثاني بخلاف ما فعل هنا. انظر ((الشرح الكبير)) (٥٦٢/١٢).
(٢) معتمد كما في ((المنهاج)) وذلك لأن أجرة القسّام من مؤن الملك كنفقة الشريك. انظر ((مغني المحتاج)) (٤١٩/٤).
685