Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
الأموال ثلاثة أقسام :
القسم الأول : ما يَنْقَسِمُ على التساوي (٢)، فيُجْبَرُ الشركاءُ على قسمته باستدعاء واحدٍ منهم مهما بقي بعد القسمة منتفعاً به ، أعني المنفعةَ السابقة(٣).
وکیفیته : أن يُعَدِّلَ الأرض مثلاً على نسبةِ أقلِّ نصیب ، فإن كان لشريك سدسٌ وللآخر ثلثٌ ولثالثٍ نصفٌ .. جعلها ستةَ أسهم متعادلة القيم، وكتب أسماءَ الشركاء في قراطيس ، وأَدْرَجَها في بنادق طين وألقاها في حِجْر صَبِيٍّ لم يَحضُرْها ، ثم أشار إلى طرف من الأرض فقال : أخرج على هذا السهم ، فإن خرج اسمُ صاحب السدس .. فليس له غيرُه، ثم يقول: أخرج على السهم الذي يليه ، فإن خرج اسمُ صاحب الثلث على الطرف .. فهو له مع السهم الذي يليه (٤) ، والباقي للثالث ، وكذلك إن خرج اسمُ صاحب النصف على الطرف .. فهو له مع السهمين اللذين يليانه حتى تتمَّ القسمة.
(١) عبر في ((المنهاج)) بباب القِسْمة، والقسّام: هو الذي يقسم الأشياء بين الناس. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤١٨/٤).
(٢) وتسمى قسمة الإفراز أو القسمة بالأجزاء أو قسمة المتشابهات ، وهي التي لا يحتاج فيها إلى ردّ شيء من بعضهم ولا إلى تقويم كمثلي من حب وغيره ، وكدار متفقة الأبنية ، وأرض مشتبهة الأجزاء كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (٤٢١/٤).
(٣) قال في ((المنهاج)): ( أما ما يعظم الضرر في قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزوجي خف : إن طلب الشركاء كلهم قسمته .. لم يجبهم القاضي ، ولا يمنعهم إن قسموا بأنفسهم إن لم تبطل منفعته كسيف يكسر ، وما يبطل منفعة المقصود كحمّام وطاحونة صغيرين لايجاب طالب قسمة في الأصح ، فإن أمكن جعله حمامين .. أجيب، ولو كان له عُشر دار لا يصلح للسكنى، والباقي لآخر .. فالأصح : إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه دون عكسه ) اهـ
(٤) العبارة في (ب): ( ثم يقول: أخرج على السَّهم الذي يليه ؛ فإن خرج اسمُ صاحب النصف .. فهو له مع السَّهمين الذين يليانه ).
683