Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
الثالث : غسل اليدين مع المرفقين(١).
الرابع : مسح الرأس ولو على شعرة(٢) ، ولا يتقدر بالربع بل يكفي ما يسمى مسحاً ، خلافاً لأبي حنيفة(٣).
ولا يجوز المسح على طرف اللِّمَّة (٤) الخارجة عن حد الرأس . والنزعتان(٥) من الرأس ، وقد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته وعلى عمامته (٦).
الخامس : غسل الرجلين مع الكعبين (٧) .
السادس : الترتيب ؛ فلو تركه ناسياً .. لم يعتد بوضوئه(٨).
أما السنن .. فخمس عشرة :
التسميةُ(٩)، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( باسم الله))(١٠) ثم
= انظر: ((المجموع)) (١٨٤/٢).
(١) من قوله: ( غسل اليدين إلى المرفقين) إلى قوله: ( يتراسل المؤذنون بالأذان ) في باب الأذان من ( كتاب الصلاة ) ، كلُّه ساقط من (ب) والمثبت كله من (أ).
(٢) في حدّه بألا تخرج بالمدّ عنه من جهة نزوله. اهـ ((مغني المحتاج)) (١/ ٥٣).
(٣) القائل بأن الواجب مسح ربع الرأس ، وقال المالكية والحنابلة: الواجب مسح الرأس جميعه. انظر : ((الهداية)) (١٢/١) و((بداية المجتهد)) (١٢/١) و((الشرح الكبير)) للدردير (٨٨/١) و ((المجموع)) (٣٩٨/١_٣٩٩) و((المغني)) (١/ ١١١).
(٤) بكسر اللام وهي: الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن، فإذا جاوزت المنكبين .. فهي جُمَّة. اهـ (( مختار الصحاح)) مادة ( لمم ) .
(٥) هما بياضان يكتنفان الناصية كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٥١/١).
(٦) رواه مسلم (٢٧٤) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بلفظ : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين ) .
(٧) هما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم ، ففي كل رجل كعبان . اهـ المرجع السابق (٥٣/١-٥٤) .
(٨) ولو شك في تطهير عضو قبل الفراغ .. طهره وما بعده، أو شك فيه بعد الفراغ .. لم يؤثر. اهـ المرجع السابق
(٩) أول الوضوء، وأقلها : باسم الله، وأكملها: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن تركها في أوّله .. أتى بها في أثنائه. اهـ ((التحفة)) (٢٢٤/١).
(١٠) رواه النسائي (٧٨) من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: ((توضؤوا باسم الله)).
65