Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
كان المتعين صيداً وهو كان يظنه حجراً فأصاب غيره .. ففي المقتول وجهان :
أحدهما : تحريمه(١) ؛ لأنه لم يقصد الصيد أصلاً ، والأصح(٢): تحليله كما لو عرف كونَ مقصودِهِ صيداً فأصاب غيره ، ولو ظن الشخص البعيد سَبُعاً فأصابه وهو صيد .. فأحد الوجهين : أنه حرام .
والثاني : أنه حلال ، وهو إلى النص أقرب ، وإن أصاب غيره فقتله .. فهو على وجه التحليل في إصابته وجهان(٣) .
الثالثة: إذا اسْتَرْسَلَ الكلبُ بنفسه(٤) .. لم تحلَّ فريستُه ؛ إذ لا قصد ، فإن زَجَرَه صاحبُهُ وانْزَجَر وأشلاه واسْتَشْلَى .. حلَّ الصيد ، وإن لم ينزجرْ ولا زاد في عَدْوُه .. لم يحلّ ، فإن لم ينزجرْ بزجره ، ولكن لما أشلاه زاد في عدوه .. فأصحُ الوجهين(٥) : أنه لا يحل .
وقولنا : ( حصل الموت به ) يُخَرَّج عليه خمس مسائل :
إحداها : إن جرح مسلم صيداً وما غاب عن بصره حتى مات .. حلَّ أكلُه ؛ فإنه سبب موته ظاهراً، وإن غاب عن بصره وأدركه ميتاً .. فأولى القولين(٦): ألاَ يأكل منه ، إلا أن يكون جرحُه صيّره إلى حالة المذبوح ثم توارى عن بصره بعده .
الثانية : لو أدركه حياً ما صار إلى حالة المذبوح .. فليذبحه ، فلو تركه حتى مات .. حرم ؛ لأنه مقدور عليه ، فإن مدَّ يدَه إلى سكينة فسلها ووضعها على حلقه فعاجله الموت في يده قبل ذبحه .. فهو حلال(٧) ، فإن وضع ظهر السكين غلطاً على
(١) في (ب ): ( فالمقتول حرام في أحد القولين ) ، وكتب فوقها : ( الوجهين ) .
(٢) معتمد كما في (( الروضة)) ( ٢٥٢/٣) .
(٣) أصحهما - كما في ((الروضة)) (٢٥٢/٣) -: عدم الحلِّ ؛ لأنه قصد محرّماً .
(٤) قوله : ( بنفسه ) ساقط من ( ب ) .
معتمد. انظر: ((الروضة)) (٢٤٩/٣).
(٥) (٦) معتمد، وهو الأظهر في ((المنهاج)) لاحتمال موته بسبب آخر ، ولا أثر لتلطخ الكلب بالدم لاحتمال أن الكلب جَرَحه وأصابته جراحة أخرى. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤/ ٢٧٧ -٢٧٨).
(٧) ومثله كما في ((المنهاج)) ما لو امتنع الصيدُ منه بقوته ومات فهو حلال. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٦٩/٤ ) .
637