Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
على البر(١)، والأولُ المنصوصُ الأصح(٢)، ولو ذبح السمكةَ العظيمةَ استعجالاً لموتها.. فلا بأس(٣)، ويُكره(٤) أن يقطع منها قطعة قبل موتها(٥)، ولا يجوز ابتلاعها حية على الصحيح(٦)، وميتةُ الجراد كميتة السمك وهما مخصوصان من الميتات كالكبد والطحال من الدماء(٧). ٨٢/أ
الركن الرابع: في الذبح
وهو كلُّ جرح مقصود حصل الموتُ به إذا صادف محلَّه وصدر من أهلِهِ.
وقولنا (مقصود) يُخَرَّج عليه ثلاث مسائل:
الأولى: إذا أرسل كلبه إلى ظبية فأصاب أخرى فقتلها.. كان حلالاً؛ لأنه قصد صيداً، وإن لم يَرَ صيداً فأرسل مُتَوَهِّما فاتفق إصابةٌ صيد وقتله.. كان حراماً؛ لأنه لم يرسله على عين حتى يصح قصد ذكاته، وإن أُخبر الأعمى بمحاذاة صيد فرمى أو أرسل.. حلَّ، ولو رأى شخصاً فحسبه حجراً فأصابه فقتله وهو صيد.. حلَّ، كما لو قطع حلقَ شاة يظن أنه يقطع خشبة ليّنة، وهذا يدل على أن نية الذبح ليس بشرط.
الثانية: إن قصد حجراً فأصاب غيره فكان صيداً.. فالمقتولُ غيرُ حلال(٨)، وإن
= رحمه الله تصحيحُه؛ لأنّ الأصح: أن اسم السمك يقع على جميعها. وانظر: ((مغني المحتاج)) (٢٩٨/٤).
(١) أي: فقال: ما أُكِلَ مثلُه في البر.. حلَّ أكله من البحر، وإلا.. فلا يحل ككلب وحمار. كما ذكره في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٩٨/٤).
(٢) وقد علمت أن هذا القول هو المعتمد.
(٣)بل يستحب في الأصح - كما في ((الروضة)) (٢٣٩/٣) - إراحة له.
(٤)قوله: (يكره) ساقط من (ب).
(٥)وقيل: يحرم. وتعليل عدم الحرمة أن عيشه عيش مذبوح. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٦٨/٤).
(٦)ضعيف، والأصحُّ في ((المنهاج)) حِلّ ذلك؛ لأنه ليس في ابتلاعها أكثر من قتلها وهو جائز، لكنه مكروه. انظر: المرجع السابق.
(٧)لما روى ابن ماجه (٣٣١٤) عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: («أحلت لنا ميتتان ودمان، أمّا الميتتان: فالسمك والجراد، وأمّا الدمان: فالكبد والطحال)).
(٨)معتمد وهو الأصح كما في ((الروضة)) (٢٥٢/٣).
636