Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
أما الأول فله أحوال ست :
الأولى : أن يقيم حداً بحكم الشرع ، فلا ضمان عليه إذا مات المحدود ؛ لأن الحدَّ قَتَله ، فإذا ضرب في الشرب أربعين .. لم يضمن ، قال علي رضي الله عنه: ( وفي نفسي منه شيء؛ لأنه شيء رأيناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم)(١) يعني : تقويم الضرب بالنعال .
الثانية : أن يكون ظالماً ، بأن قال: كنت ظالماً(٢) بالأمر بالضرب .. فهو والجلاد ضامنان(٣)، ولو قال الجلاد: علمت خطأ الإمام وتعمدت قتله على رأي بعض العلماء .. ضمن الجلاد .
الثالثة : أن يكون ظالماً بالزيادة ، كما إذا ضرب في القذف أحداً وثمانين سوطاً .. فلا بدَّ من الضمان ، وفي قدره قولان :
أحدهما : أنه يضمن(٥) النصف كالجراحات .
الثاني : يضمن : ءاً من أحد وثمانين جزءاً من الدية .
الرابعة : إذا ضرب مخطئاً بشهادة عدلين أو غير عدلين .. ضمن عاقلتُه ، وكذلك
(١) رواه البيهقي (١٢٣/٦) وأصله في البخاري (٦٧٧٨) ومسلم (١٧٠٧ ) من حديث عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه .
(٢) قوله: ( بأن قال: كنتُ ظالماً) ساقط من (ب).
(٣) في ضمانهما تفصيل، قال في ((المنهاج)): (وقَتْل جلادٍ وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إن جهل ظلمه وخطأه، وإلاّ .. فالقصاص والضمان على الجلاد إن لم يكن إكراه) اهـ انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٠٢/٤) و((الروضة)) (١٨٤/١٠_١٨٥).
(٤) ضعيف، والمعتمد - كما في (( المنهاج)) -: أنه يضمن قسط الزيادة من العدد. انظر: (( مغني المحتاج)) (٢٠٠/٤) .
(٥) قوله : ( يضمن ) ساقط من (ب ) .
(٦) هو المعتمد كما مر .
606