Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
الخامس : إذا اجتمع على رجل حدودٌ وقَتْل .. بُدِىء بحد القذف ثمانين جلدة ، ثم حبس فإذا برىء .. حد في الزنا مئة جلدة(١)، فإذا برىء .. قطعت يده اليمنى ورجلُه اليسرى ، واليد للسرقة والمحاربة جميعاً ، والرجل للمحاربة خاصة ، وإن كان في يمناه قصاص أيضاً .. قطعت للقصاص واندرجت تحته الحد ، ثم قُتل بعد ذلك قَوَداً ، فإن مات في الحدِّ الأول .. سقطت عنه الحدودُ كلُّها ، وفي ماله ديةُ النفس.
الجناية السابعة : شرب الخمر
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضرب في الخمر بالنعال وأطراف الثياب(٢)، ثم سأل أبو بكر رضي الله عنه مَن حضر ذلك الضرب ، فقوموه أربعين سوطاً ، فكان أبو بكر رضي الله عنه يجلد أربعين سوطاً في خلافته ، ثم تتابع الناسُ في الخمر فقال عمرُ رضي الله عنه : ( إن الناسَ قد تتابعوا في شرب الخمر ، واستقلُّوا هذا القدرَ من الحد فماذا ترون ؟ ). فقال عليٍّ رضي الله عنه: ( إن الرجلَ إذا شرب .. سكر، وإذا سكر .. هذى، وإذا هذى .. افترى، فأرى أن يبلغ به حدّ المفترين ) فبلغ به ثمانين جلدة(٣) . ثم كان عليٍّ رضي الله عنه ربما يجلد أربعين جلدة.
والحدُّ عندنا أربعون ، فما زاد . . فتعزيرٌ، والخمرُ والنبيذُ سواء يُحَدُّ في قليلهما وكثيرهما(٤).
***
(١) قوله : ( جلدة ) زيادة في (أ).
(٢) رواه البيهقي في ((سننه)) (٣٢٠/٨) وأصله عند البخاري ( ٦٧٧٣).
(٣) أخرجه مالك (١٥٣٢)، والشافعي في ((المسند)) (ص٢٨٦) برقم (١٣٧٠) ، وعبد الرزاق في ((المصنف)) برقم (١٣٥٤٢)، والبيهقي (٣٢٠/٨).
(٤) لما روى البخاري (٥٥٨٥) ومسلم (٢٠٠١) عن عائشة رضي الله عنها : أنه صلى الله عليه وسلم قال (( كلّ شراب أسكر .. فهو حرام)) وروى مسلم (٢٠٠٣) عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً : (( كل مسكر .. خمر، وكلّ خمر .. حرام)) وروى الترمذي (١٨٦٥) وصححه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعاً: (( ما أسكر كثيره .. فقليله حرام)).
605