Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
وفي شُفْرَيْها ديتُها وإن كانت رتقاء، وقَرْعُ العظم ليس بشرط، ولو أفضاها فلم يلتئم .. وجبت الدية، و(الإفضاء): أن يرتفع الحاجزُ بين الفَرْجين لا بين(١) مسلك البول والجماع(٢)، وأكثر ما يتصور الإفضاء في الصغيرة بالتحامل عليها.
الرابع عشر: القدمان فيهما الدية، وما زاد عليهما .. فالحكومة، والأعرجُ كغير الأعرج، وحكمُ الأصابع ما ذكرناه في اليد.
الخامس عشر: شعرُ(٣) اللحية وسائرُ الشعور فيها الحكومةُ كما في الجراحة على الأعضاء، ولا تبلغ حكومةُ عضوٍ ديتَه، بل ينقصُ عنه كما ينقص التعزيرُ من الحَدِّ، ولو شان وجهَهُ بجراحة .. فحكومة.
وتفسير الحكومة(٤) أن يقال: لو كان عبداً كم ينقص من قيمته بالجناية؟ فإن نقص عُشْرٌ فعُشْرُ الدية بشرط ألاَّ يزيد على دية ذلك العضو.
لو قطع أطرافه وجرحه عمداً أو خطأً فمات بالسراية .. دخلت الأطرافُ والجراحةُ تحت النفس، فلا تجب إلّ دية النفس، وكذلك لو جرحه عمداً ثم حَزَّ رقبته عمداً، ولو جرحه خطأً ثم حَزَّ رقبته عمداً .. لم تدخل الجراحةُ تحت النفس؛/ لاختلاف محلِّ الدية - أعني: مَن تجب عليه - ولو جرحه رجلٌ عمداً فأجهزه رجلٌ آخرُ عمداً .. لم تدخل أيضاً. ٧١/ ب
(١) قوله: (لا بين) ساقط من (ب).
(٢) وقع في (أ) هنا بعد قوله: (الجماع) عبارة هي: (يعني في الظاهر لا في الباطن) وهي غير موجودة في (ب).
(٣) قوله: (شعر) ساقط من (ب).
(٤) عبارة ((المنهاج)): (وهي جزء نسبتُه إلى دية النفس نسبةُ نقصها من قيمته لو كان رقيقاً بصفاته) اهـ انظر: ((مغني المحتاج)) (٧٧/٤)، قال في ((الروضة)) (٣٠٨/٩): (فيقوَّم المجنيُّ عليه بصفاته التي هو عليها لو كان عبداً وينظر كم نقصت الجنايةُ من قيمته، فإن قُوِّم بعَشرة دون الجناية وبتسعة بعد الجناية .. فالتفاوتُ العُشْرُ، فيجب عُشْرُ دية النفس) اهـ
574