Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
نصف الدية ، والصحيح(١) : أن يعتبر الحساب مما قد ظهر .
الثامنة : في اللَّحيين (٢) الدّية وإن لم يكن عليهما أسنان، وإن كان عليهما أسنان .. فلا يصير تبعاً ، بل ينفرد كل واحد بالواجب .
التاسعة : في ثدي المرأة ديتها ، وكذلك في ثدي الرجل على القياس الصحيح (٣)، وفي حَلَمَتَيْها الدية، والنصُّ الظاهرُ(٤) إيجاب الحكومة في ثدي الرجل .
العاشرة : في اليدين إذا قُطعتا من الكوعين الدية ، والأعسمُ(٥) وغيرُه سواء ، وفيما زاد على الكوعين حكومةٌ ، وفي كل أصبع عَشْرٌ من الإبل ، وفي كل أنملة ثُلُثُ ديةِ الأصبع إلا الإبهام ؛ لأنها أنملتان .. ففي كلِّ واحدةٍ نصفُ دية أصبع .
الحادي عشر : في الأليتين (٦) الديةُ إذا قطع ما أشرف على الظهر منهما وإن لم يَفْرَع العظم ، وكلُّ مُزْدَوَجٍ فيهما الديةُ .. ففي الواحد نصفُ الدية .
الثاني عشر : في الصُّلْب الديةُ إذا لم ينجبر كسرُه وكان لا يُطيقُ المشيَ ، فإن بطلت الشهوة .. ففيها ديةٌ من غير إدراج (٧) .
الثالث عشر : في الحشفة الديةُ ، وفي نصفها نصفُ الدية ، وفي الأنثيين الدية ،
(١) معتمد. انظر: المرجع السابق (٢٧٦/٩).
(٢) بفتح اللام وهما: عظمان تنبت عليهما الأسنان السفلى وملتقاهما الذقن. اهـ ((مغني المحتاج)) (٦٥/٤) و((المصباح المنير)) مادة (لحي).
(٣) ضعيف ، والمعتمد : أن فيه حكومة كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله . انظر : المرجع السابق ( ٦٦/٤ ) .
(٤) معتمد وهو الأظهر كما في ((الروضة)) (٢٨٥/٩)، وهو معتمد ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٦٦/٤).
(٥) في (ب): (الأعصم) بالصاد، والصحيح: أنه بالسين، قال في ((التحفة)) (٤٢٤/٨): ( والعسم بمهملتين ثانيهما محرّك: تشنج في المرفق ، أو قصر في الساعد أو العضد ، وقيل : هو ميلٌ واعوجاج في الرسغ ، وقيل الأعسر ، وهو من بطشه بيساره أكثر، وكلها صحيحة هنا ) اهـ
(٦) وهما الناتئان عن البدن عند استواء الظهر والفخذ. اهـ ((مغني المحتاج)) (٤/ ٦٧).
(٧) عبارةُ: ((المنهاج)): ( ولو كَسَرَ صلبَه فذهب مَشْيُه وجماعُه أو منيُّه .. فديتان ، وقيل: دية) اهـ انظر: ((مغني المحتاج)) (٧٦/٤) .
573