Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
وأركانها ثلاثة : الواجب ، والموجِب ، والموجَب عليه
الركن الأول : الواجب
والنظر في : صفته ، وجنسه ، وقدره
أما الصفة : فالواجب مئة من الإبل مغلَّظة إن كان القتل عمداً محضاً ، أو شبه عمد(٢)، وهو: أن يضربه بعود خفيف أو سوط فيؤدي إلى القتل ، والمغلظة: ثلاثون حِقة ، وثلاثون جَذَعة ، وأربعون خَلِفَة في بطونها أولادها(٣)، وكذلك في الجراحات والأطراف تجب على هذه النسبة في أي قَدْرٍ كان.
وإن كان خطأً محضاً .. فالدية مخففة ، وهي : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون(٤)، وعشرون بنت لبون، وعشرون حِقة ، وعشرون جذعة(٥)، وفي الجراح
(١) جمع دِية، وهي شرعاً: المال الواجب بجناية على الحرّ في نفس أو فيما دونها. اهـ (( مغني المحتاج)) (٥٣/٤) و((المصباح المنير)) مادة (ودى).
(٢) الفرق بين العمد وشبهه والخطأ - كما في ((المنهاج)) -: أنّ العمد قصدُ الفعل والشخص بما يقتل غالباً ، فإن فقد قَصْد أحدهما بأن وقع عليه فمات أو رمى شجرة فأصابه .. فخطأ ، وإن قصدهما بما لا يقتل غالباً .. فشبه عمد، ومنه الضرب بسوط أو عصا. انظر: ((التحفة)) (٣٧٥/٨ - ٣٧٩) و(( مغني المحتاج)) (٢/٤-٤).
(٣) كما رواه الترمذي (١٣٨٧) وأبو داوود (٤٥٤١) واعتبار التغليظ بما ذكر هو مذهبنا وبه قال جماعة من متقدمي الفقهاء ، وذهب جمهور العلماء إلى أن دية العمد أرباعٌ: خمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس وعشرون حقّة، وخمس وعشرون جذعة. انظر ((المنتقى)) للباجي (٧١/٧٠) و((مغني المحتاج)) (٥٣/٤) و((المغني)) (٢٩٤/٨).
(٤) اعتبار ابن اللبون هنا هو ما عليه المالكية، وقال الحنفية والحنابلة : المعتبر في دية الخطأ ابن المخاض وبنت المخاض، لا ابن اللبون. انظر ((العناية)) (٢٧٦/١٠)، و((مغني المحتاج)) (٥٤/٤)، و((المغني)) (٢٩٧/٨).
(٥) كما رواه الترمذي (١٣٨٦) وأبو داوود (٤٥٤٥) والدار قطني (١٧٢/٣).
566