Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
فيها (١) ، ويجب القصاصُ فيها بالشركة عند امتزاج الفعل كما في النفس ؛ لأنه يقصد بالشركة .
ثم لمقطوع الأصبع إذا تآكل كفُّه أن يقطع أصبعه ويطالب بحكومة كفِّ ، فإن قال : انتظروا في الحكومة فلعل كَفِّي تسقط بالسراية كما سقطت كفُّه .. قلنا : لو سقط كفُّك .. لما جعلناها بكَفِّه؛ لأن الأطرافَ لا تصير في السراية عِوَضاً عن الأطراف سوى العينين(٢)، فإن قال: ولِمَ كان قطعي مضمونَ السرايةَ وقطعُكم غيرَ مضمون السراية ؟ قلنا : لأن قَطْعَك ظلمٌ وقَطْعَنا حقٌّ، وسرايةُ الحقِّ هدرٌ ، ولذلك قلنا : من قُطعت يدُه قَوَداً فمات .. فلا ضمان ، ونفسُه هدر .
قال الشافعي : ( لو شَجَّه مُوضِحةً فذهبت منها عيناه وشعرُه فلم ينبت ثم برأ .. اقتص من الموضحة ، فإنْ ذهبت عيناه ولم ينبت شعرُه .. فقد استوفى حقَّه ، وإن لم تذهب عيناه وينبت شعرُه .. رددنا الديةَ، وفي الشعر حكومة)(٣) فعلى هذا: نقطعُ بأن العين تُقْصد بالسِّراية ، فتضمن بالسراية قصاصاً ، بخلاف الأطراف ، وقد جُعل هذا الجوابُ قولاً آخرَ في أن الشعرَ بالشعر سراية قصاصاً ، ولكن لعلَّ جوابه راجعٌ إلى العين (٤) .
النظر الثاني : في حكم القصاص
وله عاقبتان : العفو ، والاستيفاء
أما العفو .. ففيه مسألتان :
(١) معتمد، عبارة ((مغني المحتاج)) (٣٠/٤): (لعدم تحقق العمدية ) اهـ
(٢) ومثل العينين في وجوب القصاص بالسراية : السمعُ والبطشُ والذوقُ والشمُّ في الأصح - كما في ((المنهاج)) - لأنّ لها محالّ مضبوطة ولأهل الخبرة طرق في إبطالها. انظر: ((مغني المحتاج)) ( ٢٩/٤ ) .
(٣) من قوله: (وإن لم يذهب ) إلى ( حكومة) ساقط من ( ب).
(٤) قال في ((الروضة)) (١٨٧/٩): (والمذهب: أنّ السراية لا تقع قصاصاً في الكفّ ولا في الشّعر ) اهـ
561