Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
المكان الزيادة ، وقد قال الشافعي رضي الله عنه : ( يقطع أصبع لها أربعُ أنامل بأصبع لها ثلاثُ أنامل ) ولكنَّ مرادهُ: أن يكثر مفاصلها ولا يزداد طولاً ، فلو ازدادت طولاً .. لم تقطع ؛ لزيادة الخلقة(١).
وإن كانت كفَّان على ساعد أو قدمان على ساق وهما باطشتان .. فهما ناقصتان لا يقطع بواحدة منهما قدمٌ ، ويقطع القدمُ بهما وتُؤخذ زيادةُ حكومة ، وفي أحدهما إذا قطعت نصفُ ديةٍ قَدَم وزيادةُ حكومة ، فإن صارت الباقيةُ قويةَ المشي قويةَ الإقدام .. فهي الآن قدمٌ تامّةٌ في حكم القود والدية جميعاً .
والأنملتان على أصبع كالقدمين على ساق .
المسألة الخامسة : لو قَطع رجلٌ ذكرَ خنثى مشكلٍ وأُنثبيه وشُفْرَيه(٢) عمداً .. قيل للخنثى: إن شئت .. وقِفناك، فإن ظهر أنك رجل .. أعطيناك القود في الذكر والأنثيين وأعطيناك حكومةَ الشُّفْرَيْن، وإن ظهرت(٣) أنوثتُك .. فلك ديةُ الشُّفْرين وحكومةُ الذكر والأنثيين . فإن قال: ( لا أقف ) فإن عفا عن القصاص .. فله حكومة هذه الأعضاءِ كلِّها ؛ لأنه الأقلُّ المستيقن ، وإن قال : لا أعفو ولا أقف .. فله أقلُّ التقديرين ؛ إن كان ديةُ الذكر والأنثيين وحكومةُ الشفرين أقلّ .. فله ذلك ، وإن كان ديةُ الشُّفْرِين وحكومةُ الذكر والأنثيين أقلّ .. فله ذلك ، هذا نصه .
وإن جنت عليه امرأة .. فالقصاص موهوم في الشفرين ، وإن جنى على المُشكِل مشكلٌ آخر(٤) .. فالقصاص موهوم في جميع الأعضاء ؛ لأن القصاص يجب في الأعضاء الزائدة المتماثلة ، ولا شيء له من المال ما لم يعفُ .
المسألة السادسة : لو قُطِعَتْ أصبعُه فتآكلت فسقط الكفُّ .. فلا قودَ في الكَفِّ ؛ لأن القودَ لا يجب في الأطراف بسبب السِّراية؛ فإنها لا تُقْصَدُ(٥) بالسراية فخالف النفسَ
(١) معتمد. انظر: ((الروضة)) (٢٠٦/٩).
(٢) الشُّفْران بضم الشين: هما اللحمان المحيطان بحرفَيْ فرج المرأة إحاطة الشفتين بالفَم. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤/ ٦٧ ) .
(٣) في ( أ): ( ظهر ) .
(٤) قوله: ( آخر) ساقط من (ب).
(٥) في (أ): (لا تقسط ).
560