Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
المظر الثالث : في ألفاظه
وهي قسمان :
القسم الأول : المنجّزُ ، وفيه مسائل سبع :
الأولى : لو قال لغير المدخول بها : أنتِ طالق ثلاثاً .. طَلُقت ثلاثاً ، ولو قال : أنتِ طالق واحدةً وواحدةً وواحدةً .. طلقت واحدة ؛ لأنها بانت بالأولى ، ولو قال : إذا دخلتِ الدار .. فأنت طالق واحدةً وواحدةً ، أو إذا دخلت الدار فأنت طالق ثنتين .. فهما سواء يقع ثنتان ، وكذلك لو قال : أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار.
الثانية : لو قال للمدخول بها : ( أنت طالق طالق طالق ) ولا نية له .. طلقت ثلاثاً في أصح القولين(١) ، وإنما يجعل الثانية والثالثة تأكيداً إذا نواه.
ولو قال : أنتِ طالق وطالق وطالق ، أو قال : أنتِ طالق بل طالق بل طالق ، أو أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق .. طلقت طلقتين بالثنتين الأُولَيَيْن ، وفي الثالثة قولان إذا لم ينوِ التأكيد بها(٢).
وإذا قال : أنتِ طالق بل طالق ثم طالق .. طلقت ثلاثاً ولم ينفع نيةُ(٣) التأكيد ؛ لأنها لم تتكرر(٤) على وجه واحد.
الثالثة : إذا قال : ( أنتِ طالق واحدة في اثنتين ) على نية الحساب .. فهي اثنتان ، وإن أراد مقرونةً باثنتين .. فهي ثلاث، وإن لم يرد شيئاً .. فواحدة ؛ لاحتمال أن يكون : في اثنتين باقيتين لي(٥).
(١) معتمد، وهو الأظهر كما في ((المنهاج)) عملاً بظاهر اللفظ، ولأن حمله على فائدة جديدة أولى منه على التأكيد ، وبالأولى أن يقع ثلاثاً إذا نوى الاستئناف كما هو ظاهر، وصرح به في (( المنهاج )) ، وفيه أيضاً : أنه يقع ثلاثاً إذا تخلل بينهما فصلٌ ؛ أي : سواء قصد التأكيد أم لا ؛ لأنه خلاف الظاهر ، والمراد بالفصل: أن يسكت فوق سكتة التنفس. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٩٦/٣).
(٢) فإن قصد تأكيد الثاني بالثالث .. صحّ؛ لتساويهما في الصيغة ، لا الأول بالثاني ؛ لاختصاص الثاني بحرف العطف وموجبه التغاير ، ومثل الواو الفاء ، وهذا في الظاهر ، أما فيما بينه وبين الله تعالى .. فيصح كما صرّح به الماوردي . انظر : المرجع السابق.
(٣) قوله: ( نية ) ساقط من ( ب).
(٤) قوله : ( لم ) ساقط من ( أ).
(٥) جميعُ ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا المحل معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: ((التحفة)) (٨/ ٥٧)
486