Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
لو قال: (طلقي نفسَكِ ثلاثاً) فطلقت واحدةً .. طلقت واحدة، ولو قال : (واحدةً) فطلقت نفسها ثلاثاً .. وقعت واحدة ؛ لأنها بعض الثلاث.
الركن الثاني: القصدُ
فلو بدر من لسانه الطلاقُ من غير قصد .. لم يقع، ولا يقع طلاقُ الصبي والمجنون وكلٌّ من غُلبَ على عقله، إلا السكران الذي عصى ربه بشُرْبِهِ .. فيقع طلاقُه في أصحِّ القولين(١)، والمكرهُ على الإقرار بالطلاق وعلى الإنشاء .. لا يُؤاخذ به(٢)، إلا إذا ترك التوريةَ في الإنشاء مع القدرة عليه(٣)، والله أعلم.
الركن الثالث: في المحل
وهي المرأةُ المنكوحة، فلا يضاف إلى الأجنبية، ولو أضاف إلى بعضها(٤) أو شعرها أو دمها أو روحها .. طلقت(٥)، وكذا العتق، فلو قال: أنا منك طالق .. يقع إن نوى(٦).
(١) معتمد كما في ((المنهاج))؛ تغليظاً عليه لعصيانه بإزالة عقله، فجعل كأنه لم يزل. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٧٩/٣).
(٢) وشرطُ الإكراه - كما في ((المنهاج)) -: قدرة المكره على تحقيق ما هدّد به بولاية أو تغلب، وعجز المكره عن دفعه بهرب وغيره، وظنّه أنه إن امتنع .. حقّقه. اهـ انظر: المرجع السابق (٢٨٩/٣-٢٩٠) و((التحفة)) (٣٦/٨-٣٧).
(٣) ضعيف، والمعتمد - كما في ((المنهاج)) -: أنه لا يشترط التورية. انظر: المرجعين السابقين.
(٤) بأن قال: بعضَك طالق، وكذا ما بعده كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢١٩/٣).
(٥) معتمد كما في ((المنهاج))، ومثل ما ذكره المصنف الإضافة إلى جزئها وربعها وكبدها ويدها ورجلها كما صرح به ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٩١/٣).
(٦) معتمد، عبارة ((المنهاج)): (ولو قال: أنا منك طالق، ونوى تطليقها .. طلقت، وإن لم ينو طلاقاً .. فلا، وكذا لا تطلق إن لم ينو إضافته إليها في الأصح) اهـ وفيه زيادة من ((مغني المحتاج)) (٢٩٢/٣).
485