485

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

فرع

[لو قال: (طلقي نفسك ثلاثاً) فطلقت واحدة]

لو قال: (طلقي نفسَكِ ثلاثاً) فطلقت واحدةً .. طلقت واحدة، ولو قال : (واحدةً) فطلقت نفسها ثلاثاً .. وقعت واحدة ؛ لأنها بعض الثلاث.

الركن الثاني: القصدُ

فلو بدر من لسانه الطلاقُ من غير قصد .. لم يقع، ولا يقع طلاقُ الصبي والمجنون وكلٌّ من غُلبَ على عقله، إلا السكران الذي عصى ربه بشُرْبِهِ .. فيقع طلاقُه في أصحِّ القولين(١)، والمكرهُ على الإقرار بالطلاق وعلى الإنشاء .. لا يُؤاخذ به(٢)، إلا إذا ترك التوريةَ في الإنشاء مع القدرة عليه(٣)، والله أعلم.

الركن الثالث: في المحل

وهي المرأةُ المنكوحة، فلا يضاف إلى الأجنبية، ولو أضاف إلى بعضها(٤) أو شعرها أو دمها أو روحها .. طلقت(٥)، وكذا العتق، فلو قال: أنا منك طالق .. يقع إن نوى(٦).

(١) معتمد كما في ((المنهاج))؛ تغليظاً عليه لعصيانه بإزالة عقله، فجعل كأنه لم يزل. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٧٩/٣).

(٢) وشرطُ الإكراه - كما في ((المنهاج)) -: قدرة المكره على تحقيق ما هدّد به بولاية أو تغلب، وعجز المكره عن دفعه بهرب وغيره، وظنّه أنه إن امتنع .. حقّقه. اهـ انظر: المرجع السابق (٢٨٩/٣-٢٩٠) و((التحفة)) (٣٦/٨-٣٧).

(٣) ضعيف، والمعتمد - كما في ((المنهاج)) -: أنه لا يشترط التورية. انظر: المرجعين السابقين.

(٤) بأن قال: بعضَك طالق، وكذا ما بعده كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢١٩/٣).

(٥) معتمد كما في ((المنهاج))، ومثل ما ذكره المصنف الإضافة إلى جزئها وربعها وكبدها ويدها ورجلها كما صرح به ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٩١/٣).

(٦) معتمد، عبارة ((المنهاج)): (ولو قال: أنا منك طالق، ونوى تطليقها .. طلقت، وإن لم ينو طلاقاً .. فلا، وكذا لا تطلق إن لم ينو إضافته إليها في الأصح) اهـ وفيه زيادة من ((مغني المحتاج)) (٢٩٢/٣).

485