Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
المثل على ما ذكره الوكيل ؛ لأن الزوج راضٍ بما ذَكَر وسَمَّى .
النظر الثالث : في موجب ألفاظه
فلو قال : أنت طالق وعليك ألف .. طَلَقت(١) ولا شيء عليها(٢)؛ لأنه تنجيزٌ وشرطٌ ، فيلغو الشرطُ ويبقى الطلاق ، إلا إذا صدّقته أنها سألت ذلك فقاله جواباً .. فعند ذلك يُفهم معنى المعاوضة .
ولو قالت: طلقني ثلاثاً بألف، فطَلَّقها واحدةً .. استحق ثُلُثَ الألف(٣)، وإن كان لا يملك عليها إلا واحدة فقالت : طلقني ثلاثاً بألف ، فطلقها واحدةً .. استحق عليها جميعَ الألف ، ولو كان يملك عليها ثنتين فقالت : طلقني ثلاثاً بألف ، فطلقها واحدةً .. استحق ثلثَ الألف، وإن طلقها ثنتين .. استحق جميع الألف . نصَّ عليه.
والعبارة الجامعة : أنها متى سألت عدداً وبذلت مالاً: فإن أجابها إلى الحُرْمة الكبرى .. استحق جميع المال ؛ لأنه نهاية الغرض ، وإن لم يجبها إلى الحُرْمة الكبرى .. تَوَزع المالُ المبذولُ على العدد المسؤول ، ولو سألت واحدة بألف ، فطلق ثلاثاً .. استحق الألف وكان متبرعاً بالثنتين .
الأول : لو قالت المرأة : خالعتَني بألف ، فقال : بألفين .. تحالفا ورُجِع إلى مهر المثل(٥) .
الثاني : إن قالت : سألت ثلاثاً بألف فطلقت واحدة ، وقال : بل ثلاثاً ، ومجلسُ
(١) قال الشربيني في ((المغني)) (٢٧٣/٣): (طلقت بفتح اللام أفصح من ضمها) اهـ
(٢) معتمد كما في (( المنهاج)) بخلاف ما لو قال: أنت طالق على أنَّ لي عليك كذا .. فالمذهب - كما في ((المنهاج)) -: أنه كطلقتك بكذا، فإذا قبلت .. بانت ووجب المال؛ لأن (على ) للشرط . انظر : ((مغني المحتاج)) (٢٧١/٣).
(٣) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (٢٧٠/٣).
(٤) لو ادعت خلعاً فأنكر .. صدق بيمينه؛ إذ الأصل بقاء النكاح وعدم الخلع. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٧٧/٣) .
(٥) ومثله ما لو اختلفا في جنس العوض أدراهم أو دنانير. اهـ المرجع السابق (٢٧٧/٣ -٢٧٨).
478