Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
وإن مات الولد في الرضاع، فأراد استيفاءَ/ الإجارة على الرضاع بتسلم ولد آخر .. فقولان: أ/٢/٥٥
أحدهما: أن الإجارةَ باقيةٌ، كما لو مات الغلامُ الذي اكتُريت الدابةُ لحمله فأتى بغلامٍ آخر.
والثاني: لا يجوز؛ لأنه لا يصعبُ عليها حضانةُ ولدها، بخلاف الأجنبيِّ فيختلف الغرضُ.
فإن أبطلنا وجوزنا تفريق الصفقة .. لزمها الوفاءُ بما عليها من النفقة بتسليمها في آجالها، وغرمت لبقية مدة الرضاع قسطَها مِنْ أجرة المثل في قول(١)، أو مِنْ مهر المثل في قول(٢).
العاشرة: يصحُّ خلعُ الوكيل حراً كان أو عبداً أو (٣) ذمياً أو محجوراً، لكن إن نصَّ الموكل على ألف، فخلع بخمس مئة .. فالمذهب: أن الطلاق غير واقع (٤)، فإن جوزنا الوقف .. توقف على إجازته، فإن لم ينصَّ على مقدار .. فنقصان الوكيل من مهر المثل كنقصانه من القدر المخصوص(٥)؛ لأن مهر المثل مقدر بالعرف.
فأما المرأة إذا نصت لوكيلها على مقدار، فخالف وزاد .. لم يلزمها الزيادة، ونفذ الطلاق البائن، وليس عليها إلا مهر مثلها (٦)، والوكيل لا يلزمه الزيادة إلا أن يضمن(٧). وكذلك إذا لم تنصَّ فزاد الوكيلُ على مهر المثل(٨)، وله قولٌ منصوصٌ: أنها إن شاءت .. التزمت ما قال أو مهر المثل أيهما أكثر ما لم يزد مهرُ
(١) ضعيف، والأظهر - كما في ((الروضة)) (٧/ ٤٠٠) -: هو القول الثاني، وهو ثبوت مهر المثل.
(٢) هو الأظهر كما مر.
(٣) قوله: (أو) زيادة في (أ)
(٤)معتمد كما في ((المنهاج)) للمخالفة كما لا ينفذ بيعه في مثل هذا، أما لو زاد على الألف .. فيجوز.
انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٦٦/٣).
(٥) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق.
(٦) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق.
(٧) هو المذهب كما في ((الروضة)) (٣٩٢/٧).
(٨) معتمد كما في ((الروضة)) (٣٩٣/٧ -٣٩٤).
477