Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
أو صغيرة(١) فتمهل على العادة(٢)، فإن بادر إلى(٣) وطء الصغيرةِ فأفضاها .. التزم الديةَ إلا أن يلتئم ، ويحالُ بينه وبينها حتى تشهد القوابلُ على إتمام البُرْء.
الثاني : لو أتاها في غير المأتى(٤) .. تقرَّر المهر ، ووجبت العدة ، ويثبت حرمةٌ المصاهرة ، ويتعلق به فسادُ العبادة ، ولا يتعلق به الإحصانُ والتحليلُ للزوج الأول ، ولا حدَّ عليه في زوجته وأمته، ولكنه يعصي، فمن فعل ذلك .. ((فهو بريءٌ مما أنزل الله على محمدٍ(٥) صلى الله عليه وسلم))(٦)، ((ولا ينظر الله إليه))(٧). هذا لفظُ الخبر.
وقال بعضُ الصحابة : قد كفر ، وقال بعضُهم : وهل يفعله إلا كافر ، وكيف لا يحرم ووطءُ الحائض حرامٌ ؛ لأنه أذى ، والأذى في هذا المحلِّ دائم ؟!
ثم يستحبُّ أن يتصدق بدينار إن وطئها والدمُ عبيط(٨)، وإن كان في آخر الدم .. فبنصف دينار.
ويجوز أن يَطُوفَ على نسائه وإمائه بغسل واحد ، والمستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه بین كل اثنتين.
الثالث : إذا اختلفا في الإصابة .. فالأصح : أن القول قول النافي(٩) ؛ لأن الأصلَ عدمه.
(١) لا تحتمل الوطء. انظر : المرجع السابق.
(٢) عبارة ((المنهاج)): (ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتى يزول مانعُ وطء) اهـ انظر: ((التحفة)) (٣٨٢/٧ -٣٨٣).
(٣) قوله: ( إلى ) ساقط من ( ب).
(٤) أي: ( في الدّبر).
(٥) في ( أ): ( أنزل على محمد).
(٦) أبو داوود (٣٩٠٤) بهذا اللفظ، والترمذي (١٣٥) بلفظ: ((فقد كفر بما أنزل على محمد)»، وصحح إسناده العلامة الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على ((جامع الترمذي)) (٣٤٣/١ - ٣٤٤).
(٧) رواه بهذا اللفظ ابن ماجه (١٩٢٣) عن أبي هريرة مرفوعاً: ((لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها)) وإسناده صحيح كما في ((الزوائد)).
(٨) قال في ((المصباح)) مادة (عبط): (ودمٌ عبيط: طريٌّ خالصٌ لا خلط فيه ) اهـ
(٩) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٤٤/٣).
457