456

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

المهر مثل أن يكون على النخل يوم العقد ، فجعل النخل مع التمر مهراً : فإن قلنا : الصداق مضمون باليد لا بالعقد - وهو أحد القولين(١) - فالجواب ما سبق ؛ لأنه غاصب ، وإن قلنا: مضمون بالعقد(٢) .. فجنايةُ البائع والزوج تُنَزَّلُ منزلةَ آفة من السماء أو منزلةَ جناية أجنبي ؟ فعلى قولين : كالسلعة يجني عليها البائع قبل التسليم(٣).

الثالثة : يُرَدُّ الصداقُ بكل عيب وجد قبل العقد أو قبل القبض كما يرد المبيع ، ثم تطالبه بمهر المثل في أصح القولين(٤) ، أو بقيمة مثله في القول الثاني؛ إذ النكاحُ لا يرتدُّ برَدِّ الصداق.

الحكم الثاني : أن المهرَ يتقرر كمالُه بالوطء(٥) ، ولا يكمل بالخلوة على أصح القولين(٦)، ولا تجب العدة بالخلوة بحال ، ولها منع نفسها حتى تأخذ مهرها ، فإن ١/٥٣ مكنت مرة .. فليس لها المنع بعد ذلك/ ، ولكنْ لها الطلب.

فروع ثلاثة

[في مطالبته بالتمكين ، وإتيانها في غير المأتى، واختلافهما في الإصابة]

الأول : إذا ساق الصداق إليها .. فله مطالبتها بالتمكين ، إلا أن تكون مريضة(٧)

(١) ضعيف، والأظهر: أنه ضمان عقد، والفرق بين ضماني العقد واليد في الصداق: أنه على الأول يضمن بمهر المثل ، وعلى الثاني بالبدل الشرعي وهو المثل إن كان مثلياً والقيمة إن كان متقوماً . انظر: ((الروضة)) (٢٥٠/٧) و((التحفة)) (٣٧٧/٧) و((مغني المحتاج)) (٢٢١/٣).

(٢) هو الأظهر كما مرّ.

(٣) المذهب - كما في ((الروضة)) (٢٥١/٧) -: أنه كافة السماء وهو معتمد ((المنهاج))، وعليه: فيجب لها مهر المثل. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٢١/٣).

(٤) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: ((التحفة)) (٣٨٧/٧) و((الروضة)) (٢٥٢/٧).

ولو في الدبر وأثناء الحيض؛ لاستيفاء مقابله، والقول قول الزوج في الوطء بيمينه. انظر: (( مغني

(٥) المحتاج)) (٢٢٤/٣) وكما يستقر المهر بالوطء .. يستقر بموت أحد الزوجين قبل الوطء في النكاح الصحيح . انظر : المرجع السابق.

(٦) معتمد، وهو الجديد الأظهر كما في ((الروضة)) (٢٦٣/٧) و((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٢٥/٣).

(٧) أي: لا تطيق الوطء. انظر: ((التحفة)) (٣٨٢/٧-٣٨٣).

456