440

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

الزوج .. فنكاح أختها موقوف : فإن لم يسلم حتى انقضت عدة الأولى ، ثم أسلم مع الأخرى .. فهما على النكاح .

الثاني : إذا أسلم وتحته امرأة وابنتها : فإن كان أصابهما .. فهما محرمتان أبداً، وإن لم يصبهما .. فعلى قولين :

أحدهما(١) : أن عليه مفارقة الأم وإمساك البنت ؛ لأن عقد البنت يحرم الأم ؛ ١/٥٠ وسواء/ كانت الأم أولاهما عقداً في الشرك أو أخراهما .

والقول الثاني(٢): أنه له الخيار فيهما كما في الأختين .

فإن كان أصاب البنت ولم يصب الأم .. فالبنت غير حرام، والأم حرام قولاً واحداً ، وإن كان أصاب الأم .. فالبنت حرام قولاً واحداً، وفي الأم قولان(٣).

الجنس الثاني : ما يوجب المحرمية

وهي على(٤) ثلاثة أنواع :

النوع الأول : النسب

قال الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ الآية فالمحرماتُ بالنسب سبعةٌ معدودةٌ في القرآن .

أما قوله: ﴿أُمَّهَاتُكُمْ﴾ اقتضى تحريم الأم، وحدُّ الأم: كلُّ أنثى رجع نسبك بالولادة إليها بعدت أم قربت(٥) .

﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ وبنتك : كلُّ أنثى رجع نسبها بالولادة إليك(٦) .

(١) هو الأظهر كما في ((الروضة)) (١٥٧/٧).

(٢) ضعيف كما علم مما مرّ .

(٣) الأظهر تحريمها . انظر : المرجع السابق ( ١٥٨/٧).

(٤) قوله : ( على ) زيادة في (أ).

عبارة ((المنهاج)): (كلّ من وَلَدَتْك أو ولدت من ولدك فهي أمك) اهـ انظر: ((مغني المحتاج))

(٥) (١٧٤/٣) .

(٦) عبارة ((المنهاج)): ( كلّ من وَلَدْتَها أو وَلَدْت من وَلَدَها .. فبنتك) اهـ انظر: المرجع السابق ( ١٧٥/٣) .

440