439

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

المتخلفتان.. فله أن يختار ثنتين من جملة الأربع كيف شاء ، ولو أسلم وأسلمت حرةٌ ، ثم عَتَق ، ثم أسلم الثلاثُ .. فله إمساك الأربع ؛ لأنه لم يستكمل عدد العبيد في الإسلام اجتماعاً حتى عتق ، بخلاف ما إذا أسلم ومعه حرتان ؛ لأنه استكمل عدد العبيد.

النوع الثالث : تحريم الجمع بين الأختين ، فلا يتزوج الرجل أختاً في عدة أختها الرجعية ، وله أن يتزوجها في عدة البينونة ، وكذلك لا يتزوج عليها عمتَها وخالتها ، وحدُّه: إن كلَّ امرأة بينها وبين امرأتك قرابة(١) لو كانت معك(٢) لحرمت عليك .. فحرامٌ عليك أن تجمع بينهما(٣) . وكذلك يحرم عليك جمعهما بوطء في ملك اليمين ، فإن وطئتَ أختاً ثم أردتَ وطءَ الثانية .. فسبيلك أن تَحرُم الأولى بتزويج أو بيع أو عتق أو كتابة ، فإن وطئت الثانية من غير تحريم الأولى .. عصيت ولزمك اجتنابها ، والمستحب لك أن تجتنب الأولى أيضاً حتى تستبرىء الثانيةُ ، وإذا ملكت جاريةً ، ثم نكحت أختَها .. صح(٤) وحلت المنكوحةُ وحرم وطءُ المملوكة ؛ لأن النكاح أقوى من ملك اليمين ، ولا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها.

فَرعان

[أسلم المشرك وتحته أختان أو امرأة وبنتها]

أحدهما : إذا أسلم المشرك وتحته أختان .. اختار إحدى الأختين ، ولو أسلم وتحته وثنيةٌ(٥) وتخلفت فنكح أختها في العدة .. فباطل ، ولو أسلمت الوثنية وتخلف

(١) أو رضاع. كما في ((الروضة)) (١١٨/٧).

(٢) أي تلك القرابة أو الرضاع . انظر : المرجع السابق.

(٣) ويضبطُ بعبارة أخرى فيقال: يحرم الجمع بين كلّ امرأتين بينهما قرابة أو رضاع ولو كانت إحداهما ذكراً .. لحرمت المناكحة بينهما . فخرج بقيد ( القرابة والرضاع ) المصاهرةَ ، فيجوز الجمع بين المرأة وأمّ زوجها وبنت زوجها ؛ فإن هذا الجمع غير محرم وإن كان يحرم النكاح بينهما لو كان أحدُهما ذكراً ، لكنه ليس بقرابة ولا رضاع ، بل مصاهرة وليس فيها رحم يحذر قطعها ، بخلاف الرضاع والقرابة. انظر: ((حاشية الباجوري)) (١١٧/٢-١١٨) وانظر: ((التحفة)) (٣٠٧/٧).

(٤) قوله : ( صح ) ساقط من ( ب ).

(٥) قوله : ( وتحته وثنية) ساقط من (ب ).

329