Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
المتخلفتان.. فله أن يختار ثنتين من جملة الأربع كيف شاء ، ولو أسلم وأسلمت حرةٌ ، ثم عَتَق ، ثم أسلم الثلاثُ .. فله إمساك الأربع ؛ لأنه لم يستكمل عدد العبيد في الإسلام اجتماعاً حتى عتق ، بخلاف ما إذا أسلم ومعه حرتان ؛ لأنه استكمل عدد العبيد.
النوع الثالث : تحريم الجمع بين الأختين ، فلا يتزوج الرجل أختاً في عدة أختها الرجعية ، وله أن يتزوجها في عدة البينونة ، وكذلك لا يتزوج عليها عمتَها وخالتها ، وحدُّه: إن كلَّ امرأة بينها وبين امرأتك قرابة(١) لو كانت معك(٢) لحرمت عليك .. فحرامٌ عليك أن تجمع بينهما(٣) . وكذلك يحرم عليك جمعهما بوطء في ملك اليمين ، فإن وطئتَ أختاً ثم أردتَ وطءَ الثانية .. فسبيلك أن تَحرُم الأولى بتزويج أو بيع أو عتق أو كتابة ، فإن وطئت الثانية من غير تحريم الأولى .. عصيت ولزمك اجتنابها ، والمستحب لك أن تجتنب الأولى أيضاً حتى تستبرىء الثانيةُ ، وإذا ملكت جاريةً ، ثم نكحت أختَها .. صح(٤) وحلت المنكوحةُ وحرم وطءُ المملوكة ؛ لأن النكاح أقوى من ملك اليمين ، ولا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها.
أحدهما : إذا أسلم المشرك وتحته أختان .. اختار إحدى الأختين ، ولو أسلم وتحته وثنيةٌ(٥) وتخلفت فنكح أختها في العدة .. فباطل ، ولو أسلمت الوثنية وتخلف
(١) أو رضاع. كما في ((الروضة)) (١١٨/٧).
(٢) أي تلك القرابة أو الرضاع . انظر : المرجع السابق.
(٣) ويضبطُ بعبارة أخرى فيقال: يحرم الجمع بين كلّ امرأتين بينهما قرابة أو رضاع ولو كانت إحداهما ذكراً .. لحرمت المناكحة بينهما . فخرج بقيد ( القرابة والرضاع ) المصاهرةَ ، فيجوز الجمع بين المرأة وأمّ زوجها وبنت زوجها ؛ فإن هذا الجمع غير محرم وإن كان يحرم النكاح بينهما لو كان أحدُهما ذكراً ، لكنه ليس بقرابة ولا رضاع ، بل مصاهرة وليس فيها رحم يحذر قطعها ، بخلاف الرضاع والقرابة. انظر: ((حاشية الباجوري)) (١١٧/٢-١١٨) وانظر: ((التحفة)) (٣٠٧/٧).
(٤) قوله : ( صح ) ساقط من ( ب ).
(٥) قوله : ( وتحته وثنية) ساقط من (ب ).
329