437

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

بذلك .. فالصحيحُ : أنه لا يستحقُّ عليه المهر ، ولو قَتَلت الأمةُ نفسَها أو قتلها سيدُها .. فلا مهر لها ، فأما الحرةُ إذا قَتلت نفسها .. فالصحيح : أن مهرَها لا يسقط .

الثاني: لو أعتق أمتَه على أن يَنْكِحَها وصَدَاقُها عِتْقُها .. فلا يلزمها الوفاءُ بذلك(١) وعليها قيمتُها ، فإن وَفَتْ بما قالت .. صحَّ المهرُ إذا كانت قيمتُها معلومة ، وإن كانت مجهولةً .. فسد المهرُ عند بعض الأصحاب ؛ للجهالة .

القسم الثالث : في الموانع من النكاح في الناكح والمنكوحة

وهي على وجوه أربعة :

الجنسُ الأولُ : ما يتعلق بحصر العدد

وهي ثلاثة أنواع :

النوع الأول : المطلقة ثلاثاً لا يحلُّ نكاحُها(٢) حتى يطأها زوجٌ آخرُ في نكاح (٣) صحيح(٣) .

النوع الثاني : أنه لا يصحُّ نكاحُ الخامسة ، وليس للحرِّ أن يجمع في نكاحه أكثرَ من أربع نسوة ، فإن نكح الخامسةَ في عدةِ الأربع والعدةُ عدةُ بائنةٍ .. جاز ، وإن كانت عدةَ الرجعيةِ .. لا يجوز .

وأما العبدُ .. فلا يملك إلا نكاحَ امرأتين على النصف من الحُرِّ ، وللحُرِّ أن يتسرّى من غير حَصْر ، وليس للعبد ذلك أصلاً ؛ لأنه لا يملك بالتمليك إلا على / القول ٤٩/ب القديم .

(١) قوله: (بذلك ) ساقط من ( ب) .

(٢) أي: لمن طلقها ثلاثاً .

(٣) لما روى البخاري (٢٦٣٩) ومسلم (٥٢٦٠) عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : كنت عند رفاعة ، فطلقني فبتَّ طلاقي ، فتزوجتُ بعده عبد الرحمن بن الزبير ، وإن معه مثل هدية الثوب ، فقال: (( أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك )) .

437