Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
الثاني : إذا أذن للعبد فنكح نكاحاً فاسداً(١) وأصاب .. ففيه قولان :
أحدُهما(٢) : أن مهرَ المثل في المال الذي في يده إذا كان مأذوناً .
والثاني(٣) : أنه في رقبته .
وإن نكح بغير إذن السيد وأصاب .. فعليه مهرُ مثلها إذا عتق(٤) ، وفيها قولٌ آخرُ مخرَّج من المسألة الأولى : أنه في رقبته(٥) ، وفي الأولى قولٌ ثالثٌ مخرَّجٌ من هذه المسألة : أن المهر في ذمته إذا عتق(٦) .
الرابع : الأمةُ ، وهي مُوَلَّى عليها ، وللسيد تزويجها بغير إذنها ، غير أنها لا تزوَّج مجنوناً ولا مجذوماً ولا مجبوباً ولا أبرص إلا برضاها ، كما لا يقبل الرجل على ابنه الصغير عيباً من هذه العيوب ، ولا على ابنته الصغيرة .
فإن كانت الأمة لامرأة .. فوليها يلي تزويجها بإذن السيدة، فإن عَتَقت وهي بالغة .. فوليُّ المعتِقةِ يزوجها بإذنها ولا حاجة إلى إذن السيدة ، ولا تُزوَّج أمةُ العبدِ المأذونِ وقد ركبته الديون على أحد المذهبين(٧) ، فإن لم تركبه الديون .. فللسيد أن يزوجها من غير إذن العبد .
أحدهما : لو زوَّج أمته ولم يسلمها إلى الزوج في أوقات فراغها .. فلا مهرَ ولا نفقة ، وتمامُ التسليم بإرسالها إليه ، فإن بوأهما في منزله بيتاً ولم يرضَ الزوجُ
(١) لمخالفته فيما أذن له فيه. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢١٧/٣).
(٢) ضعيف كما سيعلم مما سيأتي.
(٣) ضعيف أيضاً كما سيعلم مما يأتي، وعبر عنه في (( المنهاج)) عن هذا القول بقوله : ( وفي قول برقبته). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢١٧/٣).
(٤) أي: فالمهر في ذمته، وهو ما اعتمده ((المنهاج))؛ للزومه برضا مستحقه كالقرض الذي أتلفه . اهـ ((مغني المحتاج)) (٢١٧/٣).
(٥) ضعيف كما علم مما مرَّ .
(٦) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢١٧/٣).
(٧) هو الأصح كما في ((الروضة)) (١٠٤/٧).
436