Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
وفيه مسألتان :
إحداهما : لو أوصى لوارث فَرَدَّ بقيةُ الورثة .. لم يصحّ، وإن أجازوا .. جازت(١)، ثم فيها قولان : أحدهما(٢) : أنها هبة من جهة الورثة ، والثاني : أنها وصية من جهة الميت(٣).
الثانية : تجوز الوصية للحمل إذا خرج لأقل من ستة أشهر من وقت الإيصاء ، فإن خرج لأكثرها ولها زوج .. فباطلة(٤) ، وإن لم يكن لها زوج فولدت لأقل من أربع سنين من وقت الإيصاء .. فعلى قولين(٥) ، وكذلك الوصية بالحمل على هذا الترتيب(٦) .
الركن الثالث : الموصى به ، وتصح الوصية بكل مقصود(٧) يقبل النقل(٨) بشرط ألاَّ يزيد على الثلث ، ولا يشترط/ كونه موجوداً أو عيناً؛ إذ تصح بالحمل وثمرة ٤٣/ب البستان وسكنى الدار ، ولا كونه معلوماً ومقدوراً ؛ إذ تصح بالحمل والمغصوب والمجاهیل ، ولا کونه مالاً ؛ إذ يصح بالکلب المنتفع به على معنى تبديل اليد .
(١) لما روى البيهقي (٢٦٣/٦) بإسناد صالح - كما قال الذهبي - عنه صلى الله عليه وسلم: ((لا وصية لوارث، إلاّ أن يجيز الورثة)». انظر: المرجع السابق (٤٣/٣).
(٢) ضعيف، والثاني هو الأظهر كما في ((الروضة)) (١٠٩/٦) وجزم به المصنف في ((الوجيز)). انظر: ((الشرح الكبير)) (٢٢/٧).
(٣) هو الأظهر كما مرّ .
(٤) لاحتمال حدوثه بعد الوصية والأصل عدمه عندها، فلا يستحق بالشك اهـ (( مغني المحتاج)) (٤١/٣) .
(٥) الأظهر - كما في ((المنهاج)) - : استحقاقه؛ لأن الظاهر وجوده عند الوصية . انظر : المرجع السابق .
(٦) ويرجع في حمل البهيمة إلى أهل الخبرة. اهـ المرجع السابق (٤٤/٣).
فلا تصح بما لا يقصد ، ويلحق به ما يحرم اقتناؤه والانتفاع به ، فلا تصح الوصية به كطبل اللهو . (٧) انظر: ((الروضة)) (١١٦/٦) و((مغني المحتاج)) (٤٦/٣)
(٨) من شخص إلى شخص، فما لا يقبله لا تصحّ الوصية به كالقصاص وحدّ القذف؛ فإنهما وإن انتقلا بالإرث لا يتمكن مستحقهما من نقلهما ، وكذلك لا تجوز الوصية بالحقوق التابعة للأموال كالخيار وحقّ الشفعة إذا لم تبطل بالتأخير كتأجيل الثمن. اهـ ((الروضة)) (١٦٦/٦)
399