397

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

والثمنُ إلا من ثمانية ، والسدسُ والربعُ معاً إلا من اثني عشر ، والثمنُ والسدسُ معاً إلا من أربع وعشرين .

أما العَوْل .. فداخلٌ في جملة هذه الأعداد على ثلاثة : على الستة فتعولُ إلى سبعة(١)، وإلى ثمانية(٢) وإلى تسعة(٣) وإلى عشرة(٤) ولا يزيد عليه ، والاثنا عشر تعول بالأفراد إلى ثلاثة عشر(٥) وخمسة عشر(٦) وسبعة عشر (٧)، ولا تعول إلى أربعة عشر وستة عشر ، والأربعُ والعشرون تعول مرةً واحدةً إلى سبعة وعشرين فقط (٨).

ومعنى العول : الرفع ، وهو : أن يضيقَ المالُ عن الأجزاء فيُرفَعُ الحسابُ حتى يدخل النقصانُ على الكل على وَتِيرةٍ واحدة ، كزوجٍ وأختين ، فللزوجِ النصفُ وهي ثلاثةٌ من ستةٍ ؛ إذ المسألةُ من ستة ، وللأختين الثلثان أربعة ، فيكون المجموعُ سبعةً ويُرْفَعُ الستةُ إلى سبعة ، والله أعلم .

***

  1. كزوج وأختين لغير أم؛ للزوج ثلاثة، ولكل أخت اثنان، فعالت بسدسها. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٢/٣).

  2. كزوج وأختين لغير أم وأم . اهـ المرجع السابق .

  3. كزوج وأختين لغير أم وأم وأخ لأم . اهـ المرجع السابق .

  4. كزوج وأختين لغير أم وأم وأخوين لأم . اهـ المرجع السابق .

  5. كزوجة وأم وأختين لغير أم . اهـ المرجع السابق .

  6. كزوجة وأم وأختين لغير أم وأخ لأم . اهـ المرجع السابق .

  7. كزوجة وأم وأختين لغير أم وأخوين لأم . اهـ المرجع السابق .

  8. كبنتين وأبوين وزوجة . اهـ المرجع السابق.

397