391

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

خيراً له من الثلث(١) ؛ فيقاسم أخاً واحداً وثلاثَ أخوات وأخاً وأختين(٢)، وإن كان الإخوةُ أكثرَ من اثنين .. فالثلثُ خيرٌ له(٣) من المقاسمة(٤) ، وإن كان معه ذو فرض .. سُلِّم لذوي الفروض سهامُهم ، وإن لم يبقَ إلا السدس .. سُلَّم إلى الجد(٥) ، وإن بقي أقل من السدس أو لم يبقَ شيء .. أُعيلت المسألةُ وفُرِضَ للجد سدس عائل وسقط الإخوة ، وإن بقي أكثر من السدس .. فيسلم للجد ، أما سدسُ جميع المال أو ثلثُ ما بقي أو ما يوجبه القسمة: فأيُّ ذلك كان خيراً للجدِّ .. خُصَّ به (٦) ، هذا إذا لم يكن معه إلا إخوةٌ للأب والأم أو الإخوة للأب.

فإن اجتمعوا جميعاً .. فحكمُ الجدِّ لا يتغير ، بل هو كما كان، وإنما يتجددُ المعادَّة وهو : أن أولادَ الأب نَعُدُّهم على الجد في حساب المقاسمة ونقدرهم ورثة ، ثم إذا أخذ الجدُّ حصته .. قُدِّر نصيبُ الإخوة كأنه كل المال بينهم ، فإن كان في أولاد الأب والأم ذكر .. استرد جميع ما خص أولاد الأب ، وإن كان في أولاد الأب والأم أنثى واحدة .. استردت ما يكمل لها به النصف، وإن كانتا اثنتين .. استردتا ما يكمل لهما الثلثان ، وإن كان لا يتم النصف أو الثلثان باسترداد الجميع .. اقتصر على ذلك ؛ إذ لم يبق شيء للتكميل.

  1. فللجد الأوفر من مقاسمتهم وثلث جميع المال، فإن قاسم .. كان كأخ، وإن أخذ الثلث .. فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقد يستوي الأمران فلا يكون فرق في الحقيقة. اهـ (( الروضة)) (٢٣/٦).

  2. وكذلك يقاسم في : أخ وأخت ، فهي خمس مسائل . انظر : المرجع السابق.

  3. قال النووي في ((الروضة)) (٢٣/٦-٢٤): (وضابطه: أن الإخوة والأخوات إن كانوا مثليه .. فالقسمة والثلث سواء ، وإن كانوا دون مثليه .. فالقسمة أوفر ، وإن كانوا فوق مثليه .. فالثلث أوفر ) اهـ

  4. قوله: ( من المقاسمة ) ساقط من (أ).

  5. وذلك كبنتين وأم وزوج وجدّ وإخوة، كما في (( المنهاج)) وغيره ، فالمسألة من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر . للبنتين الثلثان ، وللزوج الربع ، وللأم السدس ، وللجدّ السدس ، وليس للإخوة شيء. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٢/٣).

  6. فالسدس خير له في مثل : زوجة وبنتين وجدّ وأخ ، وثلث الباقي خير له في مثل : جدّة وجدّ وخمسة إخوة ، والمقاسمة خير له في مثل : جدّة وجدّ وأخ ، وتستوي الأمور الثلاثة في مثل : زوج وجدّ وأخوين . انظر : المرجع السابق.

391