Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
ولدفع الميراث أسباب سبعة :
الأول : أن يكون محجوباً بمَنْ هو أولى منه ، فإن لم يكن للميت إلا عصباتٌ .. فترتيبُهم : أنَّ أولى العصبات البنون ، ثم بنوهم، ثم الأب ، ثم الجدُّ والإخوة ؛ فإنهم يتقاسمون ، ثم إخوةُ الأب والأم ؛ فيقدم على إخوة الأب ، والجدُّ يقاسمهم جميعَهم ، ثم بنو إخوة الأب والأم ثمّ بنو إخوة الأب(٢)، ثم العم للأب والأم ، ثم العم للأب ، ثم بنوهم على ترتيبهم(٣)، ثم أعمام الأب، ثم أعمام الجد/ وبنوهم على ترتيبهم ، فإن لم يكن واحد منهم .. فالعصوبة لمعتق الميت ، فإن لم يكن حياً .. فلعصبات المعتق ، فإن لم يكن .. فلمعتق المعتق أو لعصباته(٤) ، فإن لم يكن واحد منهم .. فالمال لبيت المال وهي أيضاً جهة العصوبة. ٤٢ / أ
ثم ليعلم أن ابن الأخ وإن سفل مقدم على العم القريب ، وإن كان أبناء عم أحدهما أخ لأم .. فله السدس والباقي بينهما(٥).
أما مقاسمةُ الجدِّ والإخوة .. فليعلم أن الإخوة للأم يسقطون بالجد ، وأما إخوةُ الأب والأم إن لم يكن معهم ذو فرض .. فيكون الجدُّ كواحد منهم ما دام المقاسمة
(١) الحجب: لغة: المنع، وشرعاً: منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوفر حَظَّيْهِ، ويسمّى الأول حجب حرمان ، والثاني حجب نقصان ، والأول قسمان : حجب بالوصف ويسمّى منعاً كالقتل والرّق، وحجب بالشخص أو الاستغراق. اهـ ((مغني المحتاج)) (١١/٣) قال في (( فتوحات الباعث)) (ص٨٦) : ( وهو من أعظم أبواب الفرائض ، قال بعضُهم: حرامٌ على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض ) اهـ
(٢) من قوله : ( فيقدم على إخوة الأب) إلى قوله: ( ... ثم بنو إخوة الأب) كلّه ساقط من (ب).
(٣) أي : فيقدم بنو العم الشقيق على بني العمّ لأب .
(٤) أي: ثمّ لعصباته. انظر: ((الروضة)) (١٩/٦).
(٥) فالسدس حصّله بالقرابة إن فقد الحاجب، والباقي حصّله بالعصوبة. انظر: ((الروضة)) (٢٠/٦)
390