Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
والزوجة (١) ، وإن كان للميت ولدٌ أو ولدُ ولدٍ وارث، أو كان له اثنان من الإخوة أو (٢) الأخوات فصاعداً .. فلها في المسألتين السُّدُسُ .
وأما الجدةُ (٣) .. فلها السُّدُسُ أبداً، وهي التي تُدلي بوارث، والجدتان أمُ الأمّ وأمّ الأبِ إذا اجتمعتا .. اشتركتا في السُّدُسُ ، وهما في الدرجة الأولى ، ثم يصير عددُ الجدات مضعفاً في الدرجة الثانية ، فهُنَّ فيها أربع(٤) ، وفي الثالثة ثمان ، وفي الرابعة ستّ عشرة ، وفي الدرجة الثانية ثلاثُ وارثات ، وفي الثالثة أربع ، وكذلك تزيدُ في كلِّ درجة وارثةٌ واحدةٌ من جانب الأب(٥) ، ولا ترثُ من جانب الأم قط إلا جدةٌ واحدةٌ ، وهي : المدليةُ بمحض الأمهات ، وأمّا الباقياتُ .. فساقطات ، وكذلك أمثالهن من جانب الأب(٦)، وهنَّ: المدلياتُ بآباء الأمهات(٧).
أما الأبُ .. فله السدسُ بالفرضية المحضة إن کان للميت ولدٌ ذکرٌ وارث ، وله كلُّ المال أو ما بقي بالعصوبة المحضة إن لم يكن للميت ولدٌ ذكرٌ(٨) وارث، فإذا كان للميت ولدٌ أنثى وارثةٌ .. فله السدسُ بالفرضية وما بقي من الفرائض بالعصوبة ، ويجمع بين الفرضٍ والتعصيب .
وأما الجدّ .. ففي معنى الأب إلا في مسألتين :
إحداهما : أن الأبَ يُسْقط الإخوةَ ، والجدُّ يقاسمهم .
(١) فللزوج في المسألة الأولى النصف ، والنصف الباقي ثلثه للأم ، وثلثاه للأب ، وللزوجة في الثانية الربع، وللأب ربعان، وللأم ربع وهو ثلث الباقي. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٥/٣)
(٢) في (أ): ( و) .
(٣) من قبل الأم والأب وإن علت . اهـ المرجع السابق.
(٤) لأن لكل واحد من الأربعة أباً وأماً. اهـ ((الروضة)) (١٠/٦).
(٥) قال في ((الروضة)) (١١/٦): (وسببه: أن الجدات ما بلغن فنصفهن من قبل الأم ونصفهن من قبل الأب ، ولا يرث من قبل الأم إلا واحدة ، والباقيات من قبل الأب ، فإذا صعدنا درجة .. تبدلت لكل واحدة منهن بأمها ، وزادت أم الجد الذي صعدنا إليه ) اهـ
(٦) في (ب): ( الأم ) وهو خطأ .
(٧) كأم أب الأم، فلا ترث، بل هي من ذوي الأرحام كما سيأتي. انظر: ((الروضة)) (٩/٦).
(٨) قوله : (ذكر) ساقط من ( ب).
386