385

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

كتاب الفرائض(١)

وفيه ثلاثة أبواب :

الباب الأول : في الورثة

وأسباب التوارث ثلاثة(٢): النسب ، والنكاح ، والولاء.

ولا يورث بالولاء إلا بالعُصُوبة.

ولا يورث بالنكاح إلا بالفرضية ؛ فللزوج النصف إن لم يكن للميتة ولدٌ أو ولدُ ابنِ وارث ، فإن كان .. فله الرُّبُع، وللزوجة الرُّبُع إن لم يكن للميت ولدٌ أو ولدُ ولدٍ وارث ، فإن كان .. فلها الثُّمُن، وإن كنَّ أربعاً .. وُزِّع الفرض عليهنّ بالسوية لا يزيد فرضهن بزيادة العدد.

وأما النسب .. فالوارثون به ثلاثة أقسام : أصول الميت ، وفروعه ، وفروع أصوله.

أما الأصول .. فأربعة : الأب ، والأم ، والجد ، والجدة.

أما الأم . . فلها الثُلُث إلا في أربع مسائل :

زوج وأبوان وزوجة وأبوان/ ، فلها في المسألتين(٣) ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج ٤١/أ

(١) أي: مسائل قسمة المواريث، جمع فريضة بمعنى مفروضة؛ أي : مقدّرة؛ لما فيها من السّهام المقدّرة ، فغلبت على غيرها . والفرض لغة : التقدير ، وشرعاً هنا : نصيب مقدّر شرعاً للوارث . . اهـ ((مغني المحتاج)) (٢/٣)

(٢) بل أربعة كما في ((المنهاج))، والرابع هو: الإسلام، فتصرف التركة لبيت المال إرثاً إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة ؛ لما روى أبو داوود (٢٨٩٩) وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أنا وارث من لا وارث له ؛ أعقل عنه وأرثه )) .

(٣) وتسميان بالعُمَريتين لقضاء سيدنا عمر بن الخطاب فيهما بثلث الباقي للأم ، وبالغَزَّوتين لشهرتهما كالكوكب الأغرّ، وبالغريبتين لغرابتهما ومخالفتهما للقواعد. انظر: ((حاشية الباجوري)) (٧٨/٢)

385