Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
معلوماً ، والقولُ قولُ المشتري في مقدار الثمن مع يمينه .
الثانية: إن اشترى(١) بثمن مؤجل قيل للشفيع: إن شئت فَعَجِّل الثمنَ وخُذ الشفعة ، وإن شئت فَدَعْ حتى يحلَّ الأجل ، وليس له الاستعجالُ من غير تعجيل الثمن ؛ لأن المشتري لا يثق بذمته .
الثالثة: إذا حط البائعُ بعضَ الثمن عن المشتري .. لم يُحَطَّ ذلك عن الشفيع إلا أن يكون في وقت الخيار .
ولو زعم المشتري أن الثمن ألف ، فأقام البائع البينةَ على ألفين .. فله على المشتري ألفان ، وللمشتري على الشفيع ألف(٢).
النظر الثاني: في أحكامها ، وهي ثمانية :
الأول: حق الشفعة على الفور(٣) كحَلِّ العِقال على الصحيح ، فيسقط بالتأخير عن تقصير ، فإن كان محبوساً أو بعيد الغيبة .. أشهد على الطلب(٤) ، ولم يبطل حقه إذا لم يقصّر في الطلب حين أمكنه ، فلو مات قبل الطلب .. لم يبطل بل انتقل إلى الورثة .
الثاني: ليس للشفيع أن يهدم ما بنى المشتري(٥)؛ لأنه غير متعدٍّ، ولكن يقال
(١) في (أ): ( اشتراها).
(٢) معتمد. انظر: ((الروضة)) (٩٧/٥).
(٣) هو الأظهر ؛ لأنها حق ثبت لدفع الضرر فكان على الفور كالرّد بالعيب، والمراد بكونها على الفور: هو طلبها وإن تأخر التملك . واستثنى بعضهم عشر صور لا يشترط فيها الفور انظرها في: (( مغني المحتاج)) (٣٠٧/٢) .
(٤) وقبل الإشهاد إن تمكن من التوكيل .. لزمه، وإلا .. أشهد على الطلب. انظر: المرجع السابق.
(٥) أي: ما بناه بعد القسمة، وهذه المسألة مما غَلَّطَ فيها المزنيُّ الإمامَ الشافعيَّ، وغَلّط الأصحابُ المزنيَّ في ذلك . قال المزني : هذا غلط من الشافعي رضي الله عنه ؛ لأن القسمة إن وقعت مع الشفيع .. فقد بطلت شفعته وصحت القسمة ، وإن لم يقاسمه الشفيع .. فالقسمة باطلة والشفعة واجبة ، فلم يجتمع صحة القسمة مع بقاء الشفعة . اهـ قال الماوردي : هذا الذي اعترض به المزني على الشافعي من تنافي بقاء الشفعة وصحة القسمة غلط ؛ لأنه قد تصح القسمة مع بقاء الشفعة من خمسة أوجه ؛ إحداها : أن يكون الشفيع غائباً وقد وكل في مقاسمة شركائه وكيلاً ، فيطالب المشتري الوكيل بمقاسمته على ما اشترى ، فيجوز للوكيل أن يقاسمه لتوكيله في المقاسمة ، ولا يجوز أن يطالبه=
345