Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
الآخر ، ومَن تَقَدَّم شراؤه يأخذ نصيبَ مَن تأخر ، فإن أقاما بينتين على العقدين بغير تاريخ .. فلا شفعة ؛ لاحتمال وقوع العقدين معاً .
واحترزنا ( بالمعاوضة ) عن الهبة ؛ فإنها لا تؤخذ بالشفعة ، والممهورُ يؤخذ بالشفعة ؛ لأن النكاح معاوضة فيأخذها بقدر مهر مثلها ، فإن طلقها قبل الدخول .. فالشفيع أولى بالشفعة في كلها(١) ، ومن أصحابنا من جعله على النصف وجعل الزوج بالنصف أولى(٢).
واحترزنا ( باللازم ) عن زمان الخيار ، ولا شفعة حتى يلزم من جهة البائع ، فإن كان الخيار(٣) للمشتري وحده فقد خرج عن ملك البائع (٤) فله الشفعة .
الثالث : الآخذ ، وهو الشريك دون الجار سواء كان ملاصقاً أو مقابلاً فلا شفعة له بالجوار(٥) ، فإن كان الشريكُ صبياً فعلى وليّه مراعاةُ النظر وأخذُه بالمصلحة ، فإن عفا عن شفعته أو أخذها مخالفاً(٦) للنظر لم يصح تصرفه ، فإذا بلغ تلافى .
الرابع : المأخوذ به ، وهو مثلُ الثمن المسمّى(٧) إن كان له مثل ، أو قيمته (٨) إِن لم يكن له مثل ، والكيل هو المعتبر في الثمن المكيل ، والوزن في الموزون .
٣٤/ب وفي الثمن مسائل ثلاثة : /
الأولىُ : إن أشكل مقدارُ الثمن لم يمكن أخذُ الشفعة حتى يصيرَ بالتداعي واليمين
هو الأصح؛ لأن حقّه أسبق فإنه ثبت بالعقد. اهـ (( الروضة)) (٧٦/٥).
ضعيف كما علم ممّا مرَّ. والعبارة في ( أ): ( النصف بالزوج أولى ) .
قوله : ( الخيار ) ساقط من ( ب ) .
لأن الخيار إن كان للمشتري وحده .. فالملك له .
هذا هو مذهب جماهير العلماء ، وخالف الحنفية فأثبتوا الشفعة للجار غير الشريك ، ودليل الجمهور ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: (( الشفعة فيما لم يُقْسَم ، فإذا وقعت الحدود .. فلا شفعة )) . انظر في ذلك: ((البدائع)) (٤/٥-٥) و ((بداية المجتهد)) (٢٥٦/٢ -٢٥٧) و(( الحاوي)) ( ٢٢٧/٧-٢٣١) .
في ( ب): ( مخالفه ).
في (أ): ( المستحق ) .
والمعتبر في قيمته وقت البيع؛ لأنه وقت إثبات العوض واستحقاق الشفعة. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣٠١/٢) .
344