Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
الخامسة : لو أقر يوم السبت بدرهم ويوم الأحد بدرهم ثم قال : هما واحدٌ .. قُبل ، سواء أشهد أو لم يُشهِد ؛ لأن تكرير الإخبار معتاد .
ولو شهد شاهدٌ على إقراره بألف ، وشاهدٌ على إقراره بألفين أو بخمس مئة .. ثبت ما تصادقا عليه وحلف (١) مع الشاهد بالزيادة ، ولو قال أحد الشاهدين : عليه ألف من ثمن عبد ، وقال الآخر : من ثمن ثوب .. لم يثبت بهما شيء حتى يحلف مع من شاء منهما .
السادسة : لو أقر أنه باع عبداً من نفسه بألف ، فصدقه العبدُ .. عَتَقَ والألفُ عليه ، فإن أنكر .. فهو حرٍّ والقول قوله مع يمينه في الألف ، والولاء للسيد في الصورتين، ولو أقرَّ ببيع وادعى عدمَ قبض الثمن .. حلف واستحق الثمن ، ولو شهد على رجل بأنه عَتَق عبدُه ثم اشتراه(٢) .. صح(٣)، ثم هو حرّ عليه؛ لإقراره، والولاءُ موقوف .
السابعة : لو قال : بعتُك جاريتي هذه وأولذْتَها ، فقال : لا ، بل زَوَّجْتَنيها وهي أمتك .. فولدُها حرّ، والأمةُ أمُّ ولد بإقرار السيد(٤) ، وإنما السيد يدّعي ظُلْمَه بالثمن ، فيحلِّفُه(٥) ويبرأ ، والوطء(٦) ممنوع، فإن مات الواطىء .. فميراثه لولده من الأمة ، وولاؤها موقوف .
الثامنة : إذا أقر بعض الورثة بوارث مجهول النسب .. لم(٧) يصحّ حتى يقرَّ جميعُ
أي: المقَرِّ له، فإذا حلف مع الشاهد .. أخذ الألفين. كما في ((الروضة)) (٣٩٠/٤).
أي: اشترى الشاهدُ العَبْد الذي ادعى عتقه. وانظر للتوضيح ((الحاوي)) (٣١٣/٨-٣١٤).
أي : الشراء ، ولزمه الثمن ، وكان العقدُ من جهة السيد بيعاً، ومن جهة الشاهد افتداءً، وإنما صحّ الشراء وإن اعتقد حريته ؛ استنقاذاً له من رِقُ ظلم وأسر عدوان. انظر المرجع السابق (٣١٤/٨).
في (ب): (فولدُها حرّ بإقرار السيد، والأمةُ أمُّ ولد ) .
أي: يُحَلِّفُ السيد صاحب اليد على نفي الثمن، فإذا حَلَف على نفي الشراء .. سقط عنه الثمن المدعى .
ضعيف، والمعتمد: أن له وَطْأَها في الباطن ، وفي الحل ظاهراً وجهان ؛ أصحهما كما في ((الروضة)) (٤١٠/٤): أنها تحل .
في (أ): (لا) بدل (لم ) والمثبت من (ب ) لأنها أنسب.
333