Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
فقولان ، الجديد(١): أنه صحيح ، ويعتبر كونه وارثاً يوم الموت لا يومَ الإقرار في الجديد(٢)، واعتبر في القديم يومَ الإقرار، ولو أقرَّ بوارث .. صح قولاً واحداً بكل حال ، وإذا أقرَّ بالاستيلاد .. كان مقدّماً على الدين.
الثانية : أصح القولين : أن الإقرار للحمل بدين مطلقاً(٣) باطل (٤)، وإن صَحّحنا فخرجوا ذكوراً وإناثاً .. كانوا فيه سواء ، ولو قال : لأب الحَمْل عليّ مال ، والأب ميت .. صح ولزمه التسليم ، بخلاف ما لو قال : لفلان عليّ مال، وهذا وكيله .. لم يلزمه التسليم إلى وكيله ؛ لأن صاحب الحق قد يجحد التوكيل ، والأب الميت لا يعود حياً.
الثالثة : لو قال رجل : أوصى لي أبوك بألف درهم ، فقال : صدقت ، وقال آخر : لي على أبيك ألف درهم دين ، فقال : صدقت ، والتركة ألف .. فثلثها للوصية والباقي للدين ؛ لأن إقرار الوصية سبق فلم يندفع بإقرار بعده . ولو أقرَّ لهما معاً .. فلا شيء للوصية.
الرابعة : لو قال : لفلان عليّ ألف إلى سنة .. فأحد القولين(٥) : أنه مؤجل ، والثاني : أنه في الأجل مُدَّع ، فلا بدَّ من البينة ، وكذلك الصِّلات الموصولة التي تنافى أولَ الإقرار كقوله : ألف من ثمن الخمر(٦).
= ((التحفة)) (٣٥٩/٥) و((مغني المحتاج)) (٢٤٠/٢).
هو المذهب كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٤٠/٢) وفيه: ( تنبيه: الخلافُ في الصحة، أمّا التحريم .. فعند قصد الحرمان لا شَكَّ فيه كما صرّح به جمعٌ منهم القفال في (( فتاويه )» ، وقال : إنه لا يحلُّ للمقَرِّ له أخذُه ) اهـ
معتمد كما في ((الروضة)) (٤/ ٣٥٣).
أي : من غير إسناده إلى جهة تمكن في حقه كالإرث والوصية.
(٤) ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج )) -: الصّحة، ويحمل على الجهة الممكنة في حقّه وإن نَكَر ؛ حملاً لكلام المكلف على الصحة ما أمكن. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٤١/٢ -٢٤٢).
معتمد، وهو المذهب. كما في ((الروضة)) (٣٩٨/٤).
فيلزمه الألف في الأظهر كما في (( المنهاج)) عملاً بأوّل الإقرار وإلغاءً لآخره ؛ لأنه وصله بما يرفعه فأشبه قوله: له عليَّ ألف لا تلزمني. انظر: المرجع السابق (٢٥٤/٢_٢٥٥) وانظر (( الروضة)) (٣٩٥/٤-٤٠٤) في مسائل وفروع (تعقيب الإقرار بما يغيّره).
332