Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
الإرث من الأب ، ولو كان ذلك في غير الميراث(١) .. لم يشاطره ، بل قيل: صدَّق هذا دون ذاك ، والافتراق بينهما في الصدق ممكن ، بخلاف جهة الإرث .
ولو ادعى رجلان داراً في يدي رجلٍ بحقِّ غير الإرث ، فأقرَّ لأحدهما بجميع الدار .. فله الجميع وإن كان ادعى النصف(٢)، إلا أن يكون قد أقرَّ هذا المدَّعي بالنصف للمدَّعي الثاني .. فيلزمه تسليمُ النصف إليه ؛ لما حصل الجميع في يده ، والله أعلم .
* * *
= مهم في هذه المسألة .
(١) بأن ادّعيا داراً مثلاً في يد رجل ولم يتعرّضا لسبب الملك، ولو تعرّضا لسبب الملك غير الميراث كشراء أو غيره ، فإن لم يقولا : اشترينا معاً .. فلا مشاركة، وإن قالا: اشترينا معاً أو اتَّهبنا معاً وقبضنا معاً .. فالأصح أنه كالإرث، فيشتركان. انظر ((الروضة)) (٢٢٤/٤).
(٢) ولا يلزم من ادعائه النصف ألاّ يكون الباقي له ، فلعله ادّعى النصف ؛ لكون البينة ما تساعده على غيره، أو يخاف الجحود الكلي. اهـ ((الروضة)) (٢٢٥/٤).
316