315

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

يدل على أن الكل أُنْشِىء معاً(١) ، فإن كان لهما جميعاً تلك العلامة .. تحالفا ، وهو بينهما(٢)، ولا حجةً في معاقد القِمْط(٣) وأَنصاف اللَّبن(٤) إذا كان وَجْهُه في أحد الجانبين ، وإذا كان لأحدهما عليه جذوع .. فلا حجة ؛ لأنها حادثة بعد بناء الجدار ، وكونه حاجزاً لملكيهما علامة الاشتراك إلى أن تظهر حجة . ويجوز قسمةُ أرض الجدار بالتراضي ، وكذلك الجدار ، ولا يجوز بالقرعة ؛ فإن القرعة ربما تخرج لكل واحد منهما على النصف الذي لا يليه(٥).

الرابع : لو تنازع مالكُ عُلْو الخان ومالكُ سُفْلِهِ في عرْصته .. فهي بينهما إذا كان مَمَرُّ صاحب العلو فيها ، وإن تنازعا في الدرج .. فهو في يد صاحب العلو أيضاً(٦) إلا أن يكون لهما شركة في الانتفاع بوجه الدرج(٧).

الخامس : إذا ادعی زرعاً في أرض إنسان فأقرَّ له وصالحه على دراهم .. صح ؛ إِذ له أن يبيع الزرع الأخضر ممن يَقْصِلُه(٨)، فإن كان الزرع بين رجلين فصالح أحدُهما إنساناً عن نصيبه على مال .. لم يصح ؛ لأن صحته بشرط القطع ، وقطع المشاع غير ممكن ، والشريك الآخر لا يلزمه قطع نصيبه(٩).

السادس : لو ادعىْ أَخَوانِ ميراثاً في يدي رجل ، فصدق أحدَهما وسلم نصفَ المُدَّعَى إليه(١٠) .. شاطره أخوه فيما أخذ (١١) ؛ إذ هو مقرّ بالشركة وسببهما واحد وهو

(١) أي: فهو لمن اتصل ببنائه بعد أن يحلف لصاحبه. اهـ ((الحاوي)) (٨/ ٥٧).

(٢) فينتفع كلٌّ به مما يليه على العادة. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٢٩/٢).

(٣) بكسر القاف وإسكان الميم ، وبضمها ، وهو : حبل رقيق يشدّ به الجريد ونحوه.

(٤) المراد : أن يكون الجدار من لبنات مقطعة فتجعل الأطراف الصحاح إلى جانب ، ومواضع الكسر إلى جانب. اهـ ((الروضة)) (٢٢٦/٤) و((الحاوي)) (٥٩/٨).

توضيح هذه المسألة : أن يكون جدارٌ بين شريكين فيطلب أحدهما القسمة.

(٥) انظر: ((مغني المحتاج)) (١٩٣/٢).

(٦) في المسألة تفصيل ، انظره في ((مغني المحتاج» (١٩٣/٢) و((الروضة)) (٢٢٧/٤).

(٧) (٨) معنى (يقصله): يقطعه. انظر ((المصباح المنير)) مادة (فصل) وانظر المسألة في ((الروضة)) (٤/ ١٩٧).

(٩) معتمد. انظر: المرجع السابق (٤ / ١٩٧-١٩٨).

(١٠) في (أ): (عليه)، والمثبت من (ب) وهو أحسن.

(١١) قوله: (فيما أخذ) ساقط من (ب) وانظر ((الروضة)) في الشهادات (٢٨٠/١١ -٢٨١) ففيها كلامٌ =

315