Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
الثاني : أن يكون بحيث لا يمتنع إثباتُ يد المرتهن عليه ، فلا يرهن المصحفَ والعبدَ المسلمَ من الكافر على أحد القولين(١). ويجوز رهنُ السلاح من الكافر ؛ مات رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ودِرْعُه مرهونةٌ عند يهودي(٢).
الثالث : أن يكون قابلاً للبيع ، وكلُّ ما جاز بيعُه .. جاز رهنُه.
ويُخَرَجُ علیه مسائل خمس :
الأولىُ: يجوز رهنُ المَشاع ؛ لأنه يصحُ بيعُه كالمُفْرَز.
الثانية : لا يصحُّ رهنُ الأراضي الخراجية ، وهي الموقوفة من سَواد العراق ؛ إذ وَقَفَها عُمرُ على المسلمين بعدما تملُّكها(٣) عُنْوة(٤) ، وهي من عبّادان إلى الموصل طولاً(٥) ، ومن القادسية إلى حلوان عرضاً.
وكذلك لا يجوز رهنُ أمِّ الولد ؛ لأنها لا تباع.
الثالثة : يجوز رهنُ الأمّ دون ولدها ؛ إذ بيعها مع الولد عند الحاجة ممكن(٦) ، ثم لا يُصْرَفُ إلى المرتهن إلا قيمةُ الأمّ ، فليس في الرهن تفریق(٧).
الرابعة : يجوز رهنُ العبد المرتد كما يجوز بيعُه ، ورهنُ العبد الجاني يَبْتَنِي على
(١) ضعيف، والمذهب: الصحة في المسألتين، ويجعل العبد والمصحف في يد عدل. اهـ ((الروضة)) (٣٩/٤).
(٢) رواه البخاري (٢٩١٦) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها.
(٣) في (ب ): ( بعد تملكها).
(٤) معتمد كما في ((الروضة)) (٤٠/٤)، وفيها: أن أبنية وأشجار تلك الأراضي إن كانت من تربته وغراسه الذي كان قبل الوقف .. فهي كالأرض ، وإن أحدثت فيها من غيرها .. جاز رهنُها، فإن رُهنت مع الأرض .. فهي من صور تفريق الصفقة.
(٥) قوله : ( طولاً ) ساقط من (ب).
(٦) أي: عند الحاجة تباع الأم وولدها. كما في ((المنهاج)) انظر: ((مغني المحتاج)) (١٢٣/٢).
فيباعان ويوزّع الثمن عليهما ، فتقوَّم الأمُّ وحدها ، فتقوم موصوفةً بكونها ذات ولد حاضنة له ، فإذا قيل : قيمتها مئة مثلاً .. حُفِظ، ثم تقوّم مع الولد ، فإذا قيل : قيمتها مئة وخمسون مثلاً .. فالزائد على قيمتها وهو خمسون قيمته ، فيوزّع الثمن على هذه النسبة ، فيكون للمرتهن ثلثا الثمن يقضي منه الدين ، وللراهن الثلث لا تعلق للمرتهن به . انظر : المرجع السابق.
(٧)
293