Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
وفيه بابان :
وهي أربعة :
الركن الأول : المرهون به ، وشرائطه ثلاثة ، وهي : أن يكون ديناً ثابتاً(٢) لازماً(٣)، فلا يجوز الرهنُ بالأعيان(٤)، ولا بدين سيثبُتُ كقوله: رهنتك بما ستقرضنيه ، بل لا بد وأن يكون الدينُ سابقاً أو مقارناً ، والمقارن كقوله : اشتريتُ منك العبدَ بألفٍ ورهنّتُك هذا الثوبَ بألف، فقال: بعتُ وارتهنْتُ .. فالأظهرُ جوازه(٥) ، ولا يجوز الرهنُ بدينِ الكتابة ؛ لأنه ليس بلازم على العبد ، فله أن يُعَجِّز نفسه مهما شاء .
الركن الثاني : المرهون(٦) ، وشرائطه أربعة :
الأول : أن يكون عيناً ، فلا يجوز رهنُ الدين ؛ لأن القبضَ ركنٌ في(٧) الرهن ولا يتصور إلا في العين .
(١) هو لغة : الثبوت، ومنه الحالة الراهنة ، وشرعاً : جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه . اهـ (( التحفة)) (٥٠/٤).
(٢) أي: موجوداً. كما في ((التحفة)) (٦٣/٥) فلا يصح بما سيثبت كنفقة الزوجة في الغد.
(٣) هو مقابل الجائز، ومثل اللازم الآيل إلى اللزوم بنفسه كالثمن في مدة الخيار . انظر : المرجع السابق ( ٦٤/٥، ٦٦ ) .
(٤) أي: المضمونة، عبارة ((المنهاج)): ( فلا يصحُّ بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح) اهـ وانظر: ((مغني المحتاج)) (١٢٦/٢).
(٥) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (١٢٧/٢) .
(٦) ويقال له: الرهن. كما عبر به في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (١٢٢/٢).
(٧) قوله : ( في ) ساقط من (أ).
292