Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
ويشترط تسليم التمر والنخيل قبل التفرق، ويشترط الحاجة إليه حتى لا يجوز للغني على أحد القولين(١).
ولا يجوز بيع المُحَاقَلة، وهو: أن يشتري الزرع في الأرض وقد تسنبل واشتد بالحنطة الموضوعة على الأرض(٢)، وإنما الرخصة في الرطب والعنب على الخصوص.
* * *
(١) في (أ): (المذهبين) وهذا القول ضعيف واختاره المزني، والأظهر: أنه يجوز ذلك للغني؛ لإطلاق حديث سهل بن أبي خيثمة عند البخاري (٢١٩١) ومسلم (١٥٤٠) فإنه لم يفرق بين الفقراء والأغنياء الأرحامه صلى الله عليه وسلم في العرايا من غير تقييد بالضرورة. انظر: ((الروضة)) (٥٦٤/٣) و((تكملة المجموع)) السبكي (٢٤/١١-٢٦).
(٢) ولبطلانه علتان: أحدهما: أنه بيع حنطة وتبن بحنطة وذلك ربا. والثانية: أنه بيع حنطة في سنبلها. اهـ ((الروضة)) (٥٦٢/٣).
275