274

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وألبانُ الحيواناتِ المختلفةِ .. أجناسٌ مختلفة ، نصَّ عليه ، وكذلك الخلول والأدهان والأدقة ، وأما اللحمان .. ففيها قولان، أصحهما(١): أنها أجناس مختلفة .

فرع

[لا يباع اللحم بالحيوان]

لا يجوز بيع اللحم بالحيوان ؛ للخبر(٢) وإجماع الصحابة .

قاعدتان

[في بيع العينة ، وقيام الخرص مقام الكيل في العرايا]

إحداهما : بيعُ العِينة جائز ، خلافاً لأبي حنيفة(٣) ، وهو : أن يبيع الرجل عبداً بألف إلى شهر ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه منه نقداً بخمس مئة ، فالبيعان صحيحان(٤) .

الثانية : التخمين بالخَرْص لا يقوم مقامَ الكيل في ( باب الربا ) إلا في العرايا(٥) ؛ فقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم/ للفقراء الذين لا نقد لهم أن يشتروا بها رطباً في أوانه وفي أيديهم فضول قوت من تمر(٦) ، فيجوز لهم شراء الرطب على رؤوس النخل بالتمر الموضوع على الأرض فيما دون خمسة أوسق بشرط الخرص ، وهو : أن يكون قدر التمر الذي يرجع إليه الرطب مثل التمر الموضوع على الأرض ،٢٤/ ب

(١) معتمد، ومثله ما قبله. انظر: ((الروضة)) (٣٩٤/٣_٣٩٥).

(٢) وهو ما رواه الشافعي في ((الأم)) (٨١/٣) عن مالك عن حديث ابن المسيب مرسلاً: ( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان) قال السبكي في ((تكملة المجموع)) (١٩٨/١١): (عضده مراسيل وآثار وعمل أكثر أهل العلم ) . اهـ

(٣) القائل بكراهته تحريماً. انظر: (( حاشية ابن عابدين)) (٢٧٩/٤).

انظر الخلاف في المسألة وأدلة المذاهب في: (( تكملة المجموع)) للسبكي (١٢٦/١٠-١٤٨).

(٤) (٥) وهي : أن يبيع رطب نخلة أو نخلات باعتبار الخرص بقدر كيلها من التمر . والقول بجواز العرايا هو مذهب أكثر أهل العلم وخالف الإمام أبو حنيفة فلم يجوزها. انظر: ((الروضة)) (٥٦٢/٣) و (( تكملة المجموع)) للسبكي (١٠/١١).

(٦) ذكره الإمام الشافعي في ((الأم)) (٥٤/٣) من غير إسناد ، وليس هو في الكتب المشهورة .

274