Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الوَرِق بالوَرِق ، ولا البُرَّ بالبُر، ولا الشعيرَ بالشعير ، ولا التمرَ بالتمر ، ولا الملحَ بالملح ، إلا سواءً بسواء ، عيناً بعين ، يداً بيد ، وإذا اختلف الجنسان .. فبيعوا كيف شئتم يداً بيد)) (٢).
فدلَّ الحديثُ على إثبات ثلاث شرائط في بيع الأشياء السِّتّ بعضها ببعض عند التجانس(٣)، وهو: المماثلة ، والتقابض، والحلول النافي للنسيئة.
وعند اختلاف الجنس(٤) .. فعلى شرطين : التقابض ، والحلول ، دون المماثلة.
الشرط الأول : المماثلة ، والنظر في : مجراها ، ووقتها ، وآلتها
أما مجراها : فكل مطعوم(٥) ، فيلتحق بالأشياء الأربعة المطعومات ؛ لأنها في
(١) هو لغة: الزيادة . وشرعاً: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد ، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما ، وهو ثلاثة أنواع : ربا الفضل ، وهو : البيع مع زيادة أحد العوضين عن الاخر وفيه ربا القرض بأن يشرط فيه ما فيه نفع للمقرض ، وربا اليد ، وهو : البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما ، وربا النَّساء، وهو: البيع لأجل لربا الفضل. انظر: (( مغني المحتاج)) (٢١/٢) و((التحفة)) (٢٧٢/٤ - ٢٧٣).
(٢) رواه مسلم (١٥٨٧) والترمذي (١٢٤٠) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، ولفظ مسلم (١٥٨٧): ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبرّ بالبرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، سواء بسواء ، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف .. فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد )) .
(٣) كذهب بذهب وبُرِّبِيُرّ .
مع اتحاد العلة ؛ كذهب بفضة وبُرّ بشعير، أما إن اختلفت العلة كذهب ببُرّ .. فلا يشترط شيء مما (٤) مر .
(٥) أي: ما قُصد للطعم - أي: طعم الآدمي - بأن يكون أظهر مقاصده تناول الآدمي له وإن لم يأكله إلا نادراً کالبلوط، أو شاركه فیه البهائم غالباً، سواء كان ذلك اقتياتاً كبر وحمص ، أو تفکھاً کتمر وزبيب=
269