Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
ومن جملته : بيعُ العنبِ ممن يعصرُ الخمر(١) ، والسيفِ ممن يَعْصي الله تعالى به ، وكذلك لا نحبُّ(٢) معاملةً(٣) من أكثر ماله حرام، ولا نفسخُه ؛ لإمكان الحلال فيه(٤) .
وليس للسلطان(٥) أن يسعِّر الأشياء ؛ لأنه لم يسعِّر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم(٦) ، وسعَّر عمرُ رضي الله عنه ثم رجع إلى منع التسعير(٧) ، والله أعلم .
***
(١) ولو ظناً كما في ((التحفة)) (٣١٦/٤) و((مغني المحتاج)) (٣٨/٢).
(٢) أي: نكره، والكراهة هنا للتنزيه. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٣/٢).
(٣) في (ب): ( بيع معاملة ) وما أثبته أنسب ؛ لأنه أعم .
(٤) وبهذا قال الحنابلة. انظر: ((الشرح الكبير)) لابن قدامة (٢٢/٤).
(٥) أي : يحرم عليه ولو في وقت الغلاء على الصحيح بأن يأمر الوالي السوقة ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا ؛ للتضييق على الناس في أموالهم ، ولا نخص ذلك بالأطعمة ، لكن لو سعَّر الإمام .. عزر مخالفه بأن باع بأكثر مما سعَّر؛ لما فيه من مجاهرة الإمام بالمخالفة ، والبيع صحيح. اهـ (( مغني المحتاج )) (٣٨/٢).
(٦) رواه أبو داوود (٣٤٥١) والترمذي (١٣١٤)، وصححه من حديث أنس رضي الله عنه قال : غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يارسول الله؛ سعر لنا، فقال: ((إنّ الله هو المسعر ... ) .
(٧) رواه البيهقي (٢٩/٦).
268