Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
وأمّا شرط وقوعه عن فرض الإسلام .. فخمسة :
الإسلام ، والحرية ، والبلوغ ، والعقل ، والوقت .
فالكافر إذا أحرم بالحج(١) بالميقات وتجاوز ثم أسلم .. فلا بدَّ من تجديد إحرامٍ ، وعليه دمُ الإساءة(٢) ؛ لمجاوزة الميقات .
وإذا بلغ الصبيُّ أو عَتَق العبدُ بعرفة أو بمزدلفة فعاد إلى عرفة قبل طلوع الفجر .. أجزأهما عن حجة الإسلام ؛ لأنه الحجَّ عرفة ، وقد وقع بعد البلوغ ، وليس عليهما دمُ الإساءة ؛ لأن إحرامهما بالميقات كان صحيحاً بخلاف الكافر .
ويشترط هذه الشرائط أيضاً في وقوع العمرة عن فرض الإسلام إلا الوقت .
وشرطُ وقوع الحج نفلاً من البالغ الحر(٣): براءةُ الذمة عن حجة الإسلام ، فحُ الإسلام متقدمٌ في الترتيب ، ثم القضاءُ ، وذلك يتصور في العبد يعتق وقد أفسد حجه في الرق ، ثم النذرُ ، ثم النيابة ، ثم النفل ، فلو غير هذا الترتيب بالنية .. لم تؤثر نيته وانعقد على الترتيب المذكور .
وأما شرط لزوم الحج .. فخمسة :
الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والاستطاعة . ومَن لزمه فرضُ الحجِّ .. لزمه فرضُ العمرة(٤)، ومَن أراد دخول مكة لزيارة أو تجارة ولم يكن حطّاباً .. وجب
(١) قوله : ( بالحج ) ساقط من ( ب ).
(٢) هذا إن أحرم وحج من موضعه المجاوز للميقات .. فيجب عليه الدم باتفاق الأصحاب ، إلا المزني فإنه قال : لا دم عليه ، أما لو عاد إلى الميقات فأحرم منه أو عاد منه محرماً بعد إسلامه .. فلا دم بالاتفاق. اهـ ((المجموع)) (٧/ ٦١).
(٣) في (ب): ( بعد البلوغ والحرية ) .
(٤) فالعمرة فرض كالحج ، وهذا مذهب الحنابلة أيضاً ، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنها سنة وليست فرضاً، بدليل ما رواه البيهقي (٣٤٩/٤) والدارقطني (٢٨٢/٢) بإسناد صحيح - كما في ((المجموع)) (٤/٧) - عن عمر بن الخطاب في حديث جبريل المشهور ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((وتحج وتعتمر))، وما رواه أبو داوود (١٨١٠) والترمذي (٩٣٠) والنسائي (٢٦٣٧) بأسانيد صحيحة عن أبي رزين قال : يا رسول الله ؛ أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، قال: (( حج عن أبيك واعتمر))، أما حديث جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل =
224