223

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

كتاب الحج(١)

وفيه خمسة أبواب :

الباب الأول : في شرائطه

وشرط صحته اثنان : الوقت ، والإسلام، فيصح حجُّ الصبي، ويُحرِمُ بنفسه إن ١٨/أ كان مميّزاً(٢)، أو يحرِمِ عنه وليُّه إن كان صغيراً(٣)، ويُفْعَلُ به ما يُفْعَلُ في الحج من الطَّواف والسّعي وغيره(٤).

وأما الوقت : فهو شوّال وذو القعدة وتسعٌ من ذي الحِجَّة إلى طلوع الفجر من يوم النَّحر ، فمَن أحرم بالحجِّ في غير أشهر الحجّ .. فهي عمرة(٥).

وجميعُ السّنة وقتُ العمرة ، وليس الوقتُ شرطاً فيها إلاّ مَن كان معكوفاً على النسك أيام مِنى .. فليس له الإحرام بالعمرة(٦) وإن كان خالياً عن إحرام الحج(٧).

(١) هو لغة: القصد. وشرعاً: قصد الكعبة للنسك. اهـ ((مغني المحتاج)) (٤٥٩/١-٤٦٠).

(٢) ويجوز لوليه الإحرامُ عنه أيضاً كما هو مصحح في أصل ((الروضة))، واعتمده ابن حجر والرملي والخطيب ، وعليه : فإن شاء الولي .. أحرم عن المميز أو أذن له أن يحرم عن نفسه . كما قال ابن حجر في ((التحفة)) (٧/٤).

(٣) أي: غير مميز، ومثله المجنون في جميع الأحكام هنا. اهـ ((المجموع)) (٣٨/٧).

(٤) قال ابن حجر في ((التحفة)) (٦/٤-٧): (وحيث صار المولى - أي: الصبي أو المجنون - محرماً .. وجب أن يفعل به ما يمكن فعله كإحضاره عرفة وسائر المواقف ، ومنها - كما هو ظاهر - : الرمي ، فيلزمه إحضاره إياه حالة رميه عنه ... والطواف والسعي به ) اهـ

(٥) ولا تنعقد حجة، ودليل عدم انعقاد حجه: قوله تعالى: ﴿اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ قالوا: وتقديره : وقت الإحرام بالحج أشهر معلومات ؛ لأنه لا يجوز حمل الاية على أن المراد أفعال الحج ؛ لأن أفعاله لا تكون في أشهر وإنما تكون في أيام معدودة. اهـ ((المجموع)) (٧/ ١٤٤) . ودليل انعقاده عمرة : ماقالوه من أن الإحرام شديد التعلق فانصرف لما يقبله. اهـ ((التحفة)) (٣٦/٤).

(٦) لأن أفعال العمرة استحقت بإحرام الحج، فلا يعد إحرام العمرة شيئاً. اهـ ((المجموع)) (١٧١/٧).

(٧) لأن بقاء أثر الإحرام كبقاء نفس الإحرام ، ومن هذا يعلم : امتناع حجتين في عام واحد ، ونقل فيه الإجماع. اهـ ((التحفة)) (٤/ ٣٧).

223