138

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

مقيمين(١) لا يظعنون شتاء ولا صيفاً ، فإن انفضوا في أثناء الصلاة ونقص العدد إما في سماع الخطبة أو إما في نفس الصلاة .. لم تصح الجمعة(٢) ، بل لا بد منهم من الأول إلى الآخر .

الرابع : الجماعة ، فلو صلوا أربعين متفرقين .. فلا جمعة لهم .

فروع أربعة

[في بعض أحكام الجماعة في صلاة الجمعة]

الأول : المسبوقُ إذا أدرك ركوعاً من الركعة الثانية .. فقد أدرك الجمعة(٣) ، فلا يضرُّه الانفرادُ عن الجماعة في الثانية ، وإن لم يدرك الركوعَ .. اقتدى وبَنَى على تلك التحريمة صلاةَ الظهر ؛ لأنّ أصحَّ القولين : أن الجمعةَ ظهرٌ مقصور(٤) ، وإن ترك

= سعد بن زرارة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في نقيع الخضمات - قرية بقرب المدينة - قلت: كم كنتم ؟ قال: أربعون رجلاً). انظر: ((المجموع)) (٥٠٤/٤) في بيان وجه دلالته ، وانظر خلاف الأئمة في عدد الجمعة في: (( ضوء الشمعة في عدد الجمعة)) للإمام الحافظ الجلال السيوطي، وهو مطبوع ضمن ((الحاوي للفتاوي)) (٦٦/١-٧٢).

(١) كان الأولى التعبير بمستوطنين ؛ لأن الاستيطان هو شرط الانعقاد ، وهو الموافق للتفسير الذي أتى به ، قال في ((المنهاج)): ( وأن تقام بأربعين مكلفاً حراً ذكراً مستوطناً لا يظعن شتاءً ولا صيفاً إلاّ لحاجة ) فلا تنعقد بغير المستوطنين كمن أقام على عزم عوده إلى وطنه بعد مدّة ولو طويلة كالمتفقّهة والتجار ؛ لعدم التوطن. اهـ. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٨٢/١).

(٢) فإن انفضوا أو بعضهم في الخطبة .. لم يحسب المفعول من الأركان في غيبتهم ، فإن عادوا قبل طول الفصل .. بنوا على ما مضى، وكذا بناء الصلاة على الخطبة إن انفضوا بينهما ، وإن انفضوا في الصلاة .. بطلت ، فيتمّها من بقي ظهراً، وضابط طول الفصل : هو ما أبطل الموالاة في جمع التقديم. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٨٣/١-٢٨٤) و((التحفة)) (٤٣٩/٢).

(٣) لما روى البخاري ( ٨٥٠) ومسلم (٦٠٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( من أدرك ركعة من الصلاة .. فقد أدرك الصلاة)) قال الإمام الشافعي: ( معناه : لم تفته تلك الصلاة ، ومن لم تفته الجمعة .. صلاها ركعتين ) اهـ والاستدلالُ بهذا الحديث يغني عمّا رواه الحاكم (٢٩١/١): ((من أدرك ركعة من الجمعة .. فقد أدرك الصلاة)) وفي رواية: ((فليصل إليها أخرى)» لأنّ فيه ضعفاً كما في (( المجموع)» (٤/ ٥٥٥_٥٥٦ ) .

(٤) ضعيف ، والجديد المعتمد : أنها صلاة مستقلة وليست ظهراً مقصوراً؛ لأنه لا يغني عنها . انظر : ((مغني المحتاج)) (٢٧٦/١).

138