Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
وفيه ثلاثة أبواب :
وهي ستةٌ سوى ما يشترط في سائر الصلوات :
الأول : الوقت(٢) ، فلو وقع تسليمة الإمام في وقت العصر .. لم يعتد بالجمعة ، والمسبوق إذا وقعت ركعته الأخيرة في وقت العصر .. ففيه خلاف(٣).
الثاني : المكان ، فلا تصح الجمعةُ في الصحاري والبوادي والبراري وبين الخيام ، بل لا بدَّ من بُقعة جامعة لأبنية لا تنقل(٤) بجمع أربعين ممن تلزمهم الجمعة ، والقرية فيه كالبلد ، ولا يشترط حضور السلطان ولا إذنه ؛ ولكن الأحب استئذانه .
الثالث : العدد ، ولا ينعقد بأقلَّ من أربعين(٥) ذكوراً مكلفين أحراراً
(١) بضم الميم وإسكانها وفتحها ، وجمعها : جمعات ، سميت بذلك لاجتماع الناس لها، وكان يسمّى في الجاهلية يوم العروبة ؛ أي: البيّن المعظم، وصلاة الجمعة أفضل الصلوات. اهـ (( مغني المحتاج)) (٢٧٦/١) .
(٢) وهو وقت الظهر ، فلا تقضى الجمعة ؛ فلو ضاق عنها .. صلوا ظهراً، ولو خرج وهم فيها .. وجب الظهر بناءً كما في ((المنهاج)) وغيره. انظر: المرجع السابق (٢٧٩/١).
(٣) فقيل : هو كغيره ، فيتمّها ظهراً، وقيل: يتمها جمعة؛ لأنه تابع لجمعة صحيحة ، وهو جمعة الإمام والناس، والمعتمد الأوّل كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (٢٨٠/١).
(٤) وهذا مذهب المالكية أيضاً، وقال الحنفية والحنابلة : يجوز إقامتها في الصحراء كالعيد ، ودليل المذهب : أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوها في الصحراء مع تطاول الأزمان وتكررّ فعلها ، بخلاف العيد ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). انظر : ((المجموع)) (٥٠٥/٤ ) .
(٥) منهم الإمام؛ لما روى أبو داوود (١٠٦٩) والبيهقي في (( سننه)) (١٧٧/٣ ) بأسانيد صحيحة - كما في ((المجموع)) - عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: ( أوّل من جمع بنا في المدينة=
137