280

Khulasat Ahkam

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Tifaftire

حسين إسماعيل الجمل

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الاولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

فِي نواحيه كلهَا وَلم يصل فِيهِ حَتَّى خرج، فَلَمَّا خرج ركع فِي قبل الْبَيْت رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: " هَذِه الْقبْلَة " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَهَذَا لفظ مُسلم.
٩٩٣ - وَقد سبق فِي بَاب: " مَوَاضِع الصَّلَاة " من رِوَايَة ابْن عمر: " أَن النَّبِي ﷺ َ صَلَّى فِي الْكَعْبَة " فِي هَذَا الحَدِيث. قَالَ الْعلمَاء: وَهَذَا مقدم عَلَى نفي أُسَامَة الصَّلَاة فِيهَا لَكِن يُؤْخَذ من حَدِيث أُسَامَة قَوْله ﷺ َ: " هَذِه الْقبْلَة " مَعَ الدُّعَاء فِي نَوَاحِيهَا.
٩٩٤ - وَعَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ إِذا سُئِلَ عَن صَلَاة الْخَوْف قَالَ: " يتَقَدَّم الإِمَام وَطَائِفَة من النَّاس، فَذكر صفتهَا. قَالَ: فَإِن كَانَ خوف أَشد من ذَلِك صلوا رجَالًا قيَاما عَلَى أَقْدَامهم أَو ركبانا مستقبلي الْقبْلَة أَو غير مستقبليها [٤١ / أ] قَالَ نَافِع: لَا أرَى ابْن عمر ذكر ذَلِك إِلَّا عَن رَسُول الله ﷺ َ ".
٩٩٥ - وَفِي صَحِيح مُسلم: " أَن ابْن عمر رَوَى صَلَاة الْخَوْف، ثمَّ قَالَ ابْن عمر: فَإِن كَانَ خوف أَكثر من ذَلِك فصل رَاكِبًا وَقَائِمًا تومىء إِيمَاء ".
(فصل فِي ضعيفه)
٩٩٦ - مِنْهُ، حَدِيث عَامر بن ربيعَة: " كُنَّا فِي سفر مَعَ النَّبِي ﷺ َ فِي لَيْلَة مظْلمَة،

1 / 334