148

Khulasat Ahkam

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Tifaftire

حسين إسماعيل الجمل

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الاولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

أَي إِذا أَرَادَ الْأكل.
٥٠٦ - وَعَن أبي سعيد ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا أَتَى أحدكُم أَهله ثمَّ أَرَادَ أَن يعود فَليَتَوَضَّأ بَينهمَا وضُوءًا " رَوَاهُ مُسلم.
٥٠٧ - زَاد الْبَيْهَقِيّ فِي رِوَايَة: " فَإِنَّهُ أنشط للعود ".
٥٠٨ - وَعَن قَتَادَة عَن أنس ﵁: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يَدُور عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَة الْوَاحِدَة من اللَّيْل وَالنَّهَار، وَهن إِحْدَى عشرَة. فَقلت: لأنس، وَكَانَ يطيقه؟ قَالَ: كُنَّا نتحدث أَنه أعطي قُوَّة ثَلَاثِينَ " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
٥٠٩ - وَفِي رِوَايَة: " تسع نسْوَة ".
٥١٠ - وَفِي رِوَايَة مُسلم: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ يطوف عَلَى نِسَائِهِ بِغسْل وَاحِد ". وَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَنه برضاهن فَلَا يجوز الْقسم أقل من لَيْلَة إِلَّا برضاهن.
(فصل فِي ضعيفه)
٥١١ - مِنْهُ حَدِيث عَائِشَة: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ ينَام وَهُوَ جنب، وَلَا يمس مَاء ".

1 / 202