147

Khulasat Ahkam

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

Tifaftire

حسين إسماعيل الجمل

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الاولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

٥٠٠ - وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره.
(بَاب نوم الْجنب، وَأكله، وشربه وجماعه)
٥٠١ - عَن ابْن عمر ﵄، أَن عمر سَأَلَ رَسُول الله ﷺ َ: أيرقد أَحَدنَا وَهُوَ جنب؟ قَالَ: " نعم، إِذا تَوَضَّأ أحدكُم فليرقد " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٥٠٢ - وَعَن عَائِشَة ﵂: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ إِذا أَرَادَ أَن ينَام، وَهُوَ جنب غسل فرجه وَتَوَضَّأ للصَّلَاة " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٥٠٣ - وعنها: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا كَانَ جنبا فَأَرَادَ أَن يَأْكُل، أَو ينَام، تَوَضَّأ وضوءه " رَوَاهُ مُسلم.
٥٠٤ - وَعَن عمار بن يَاسر ﵄: " أَن النَّبِي ﷺ َ رخص للْجنب إِذا أكل، أَو شرب، أَو نَام أَن يتَوَضَّأ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.
٥٠٥ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".

1 / 201