390

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

Tifaftire

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

Gobollada
Afgaanistaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
وإن لم يكن للمسجد أوقافٌ واحتاج المسجد إلى العمارة لا بأس بأن يُؤجَّر جانبٌ من المسجد (^١).
رجلٌ قال في صحّته أو في مرضه: "وهبتُ عشرين (دينارًا) (^٢) لمسجد كذا" لا يكون وصيَّة (^٣).
(فص)
* * * *

(^١) لمصلحة المسجد، وقد تعقّب ابن الهمام هذا، وصحح عدم الجواز.
يُنظر: المحيط البرهاني ٦/ ٢٣٣، الفتاوى البزّازيّة ٢/ ٣٧٩، فتح القدير ٦/ ٢١٩، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٥٨.
(^٢) في (ب): دارا.
(^٣) لأن المسجد ليس بأهل للملك، والهبة تمليك، وعند محمد ﵀ تجوز لأنه يحمل على الأمر بالصرف إلى مصالحه تصحيحا للكلام.
يُنظر: المبسوط ٢٨/ ٩٥، بدائع الصنائع ٧/ ٣٤١، درر الحكام ٢/ ٤٤٥، البحر الرائق ٨/ ٤٧١.

1 / 391